responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 589

ويجوز الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو فإن بلغ ابني فإليه .

وإذا أوصى إليه بتفريق شيء على قبيل لم يجز له الأخذ وإن كان بصفتهم، وله إعطاء أهله وولده مع الوصف، ولو قال: ضعه أين شئت، جاز له الأخذ .

ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه، وبيده شيء من التركة، فإن امتنع الوارث من تسليم ثلث ما في يده جاز تفريق الثلث كلّه ممّا في يده، وإلاّ فلا.

الباب الثالث:

في اللواحق

وفيه بحثان:

البحث الأوّل: فيما تثبت به الوصيّة

أمّا الوصيّة بالمال فبشهادة مسلمين عدلين، وبشاهد ويمين، وشاهد وامرأتين، وشهادة امرأة في الربع بغير يمين، وامرأتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الأرباع، وأربع في الجميع .

ولا يثبت بشهادة العدل النصف بل ولا الربع .

وإذا عدم المسلمون قبلت شهادة أهل الذمّة خاصّةً.

وأمّا الوصيّة بالولاية فلا تثبت إلاّ بشهادة عدلين، لا بشاهد ويمين، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء وإن كثرن، ولا بشهادة أهل الذمّة وإن عدم المسلمون.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست