responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 590

البحث الثاني: في الرجوع

وله صور:

الأُولى: اللفظ الصريح كرجعت، ونسخت، ونقضت، أو لا تعطوه شيئاً، أو الفحوى مثل هذا لوارثي، أو ارث[ 1 ] أو ميراثي أوميراث، بخلاف هو تركتي .

ولو قال: أُعطوا زيداً ما أوصيت به لعمر، فهو رجوع بخلاف الجحود.

الثانية: فعل ما يخرجه عن مسمّاه كطحن الطعام، وخبز الدقيق، وغزل القطن، ونسج الغزل، وبناء الأرض وغرسها، وهدم الدار .

وفي قطع الثوب قميصاً وجعل الخشب باباً ودقّ الخبز فتيتاً وجعل اللحم قديداً وصبغ الثوب وندف القطن وحشوه توقّفٌ، أمّا تجفيف الرطب، ونقل الموصى به إلى غير بلدالموصى له فلا .

ولو تغيّر من قبل نفسه كما لو أوصى له بحبٍّ فصار زرعاً، أو بحصرم فصار عنباً، أو ببسر فصار رطباً، أو بدار فانهدمت وصارت براحاً، لم تنفسخ.

الثالثة: مزجه بحيث لا يتميّز، فلو أوصى له بصاع معيّن من حنطة ثمّ خلطه بمثله فهو رجوع، فلو أوصى له بصاع من صبرة ثمّ مزجها بمثلها، أو بأردأ أو انهال[ 2 ] لم يكن رجوعاً، ولو مزجها بأجود كان رجوعاً.


[1] في «أ»: إرثي .

[2] أي انهال المثل أو الاردأ إلى الصاع لم يكن رجوعاً. وفي القواعد : 2 / 570 مكان العبارة: «ولو كانت أردأ لم يكن رجوعاً، ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعاً إشكال» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست