responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 588

الثلث، ولو لم يجعل له أخذ أقلّ الأمرين من أُجرة المثل وقدر الكفاية مع الحاجة، ويستحبّ الاستعفاف .

وتجوز الوصيّة إلى اثنين فصاعداً، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف، فإن تشاحّا نفذ ما تمسّ الحاجة إليه، كمؤنة اليتيم، وعلف دوابّه .

ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسر استبدل بهما، أو عزل أحدهما وضمّ إليه لا جعله منفرداً .

ولا تجوز قسمة المال ولا قسمة الأطفال، ولو عجز أحدهما أو جنّ ضمّ الحاكم إلى الآخر، وكذا لو فسق أومات على الأقوى .

ولو سوّغ لهما الانفراد مضى تصرّف كلّ واحد على حدته.

وجاز اقتسام المال أو الأطفال[ 1 ] ويتصرّف كلُّ واحد في قسمه وفي قسم الآخر .

ولو عجز أحدهما أو مرض أومات أو فسق لم يجب الضمّ.

ويجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر، وأن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال، أو في بعضهما وللآخر الباقي .

ولو أوصى إلى زيد ثمّ إلى عمرو وقبلا أفاد الجمع إلاّ مع قرينة الانفراد، ولو قبل أحدهما تصرّف وحده، ولو جمعهما فالأقوى انّه لا ينعزل به[ 2 ] صاحبه، نعم يضمّ إليه الحاكم .


[1] في «أ»: والأطفال .

[2] كذا في «ب» و «ج» ولكن في «أ»: لا ينعزل بردّ .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست