responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 508

الخامس: تقدير الخطر، ويصحّ أن يكون عيناً، أو ديناً، حالاًّ أو مؤجّلاً.

السادس: جعل الرهن للسابق منهما وللمحلّل[ 1 ]، فلا يصحّ جعله للمسبوق، ولا لغيرهما، ولا للمصلّي خاصّةً، ولو جعله له وللسّابق لم يجز، ويجوز مع التفاوت مثل من سبق فله عشرة، ومن صلّى فله خمسة.

ولا يشترط المحلّل، ولا التساوي في الموقف.

الخامس: في الأحكام

إذا تمّ العمل استحقّ الرهن، فلو ظهر استحقاقه طالب بالمثل أو القيمة، ولو ظهر الفساد ففي وجوب الأُجرة توقّفٌ.

ولو جعل لجماعة جُعْلاً فهو للسابق، فإن تساووا فلا شيء لهم، ولو سبق اثنان مثلاً فإن كان الجُعْل معيّناً مثل: من سبق فله هذا الدرهم، تساويا فيه، وإلاّ ضمن لكلّ واحد درهماً .

ولو قال: من سبق فله هذه العشرة، ومن صلّى فله هذه الخمسة، فسبق عشرة وصلّى واحد، كان لكلّ سابق واحدٌ وللمصلّي خمسة .

ويجوز لكلٍّ من المتسابقين أن يجعل مثل جُعْل الآخر أو أزيد أو أنقص، فيقول أحدهما: إن سبقتني فلك عليّ درهم، ويقول الآخر: إن سبقتني فلك عليّ درهمان أو نصف .


[1] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: «أو للمحلّل». وفي القواعد: 2 / 374 مكان العبارة: «جعل العوض للسابق منهما، أو منهما ومن المحلّل» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست