responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 509

ويجوز التساوي في الجنس وعدمه، وأن يتولاّهما أحدهما مثل إن سبقتني فلك عليّ كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا .

ولو أخرجا سبقين وقالا: من سبق فله السبقان، فإن تساويا فلكلٍّ سبقه، وإن سبق أحدهما فهما له .

ولو أدخلا المحلّل فإن تساووا أو سبقاه فلكلٍّ سبقه، ولا شيء له، ولو سبق أحدهم أحرزهما، ولو سبق أحدهما والمحلّل فللسابق ماله، ويقتسمان مالَ المسبوق .

ولو اختلفا في قدر الرهن فالقولُ قولُ الجاعل مع يمينه.

الرمايّة

وأمّا الرماية، فمباحثها أربعة:

الأوّل: في معرفة الألفاظ

فالرَّشَقُ بالفتح: الرّمي، وبالكسر: عددها، ويقال: رِشق وجه ويد، معناه: الرّمي ولاءً حتّى يفرغ[ 1 ] .


[1] قال في الحدائق: 22 / 369: «يقال: رِشق وجه ويد بكسر الراء ويراد به الرمي ولاءً حتّى يفرغ الرّشق» ثم نقل عن الجوهري: انّ الرشق: الاسم وهو الوجه من الرّمي، فإذا رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا: رمينا رشقاً .

ثم قال: والمراد برِشق اليد هذا المعنى أيضاً، وإضافته إلى اليد كإضافته إلى الوجه، فيقال: رِشق يد ورشق وجه إذا كانت جهة الرّمي واحدة، ويمكن مع ذلك إضافته إليهما.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست