وهي أن يقول باذل الخطر: من سبق فهو له، ويكون أحد المتراهنين أو هما أو أجنبيّ أو الإمام من بيت المال، ولا يفتقر إلى قبول، وهي جائزة كالجعالة، فلكلٍّ منهما فسخه قبل الشروع، ويبطل بالموت .
الثالث: في ما يسابق عليه
وهو ما له خفّ كالإبل والفيلة، أو ماله حافر: كالخيل والبغال والحمير، فلا يصحّ بغير ذلك، كالبقر، والطير، والمصارع، والسفن، والقدم.
الرابع: في شروطه
وهي ستة:
الأوّل: تقدير المسافة ابتداءً وانتهاءً، فلو جعل الرهن لمن سبق في الميدان لم يصحّ.
الثاني: تعيين ما يسابق عليه بالاسم أو المشاهدة وإن تقدّمت إلاّ أن يحتمل التعيين، وإذا عيّن لم يجز إبداله.
الثالث: تساوي ما به السّباق في احتمال السّبق وعدمه، فلو علم قصور أحدهما لم يصحّ.
الرابع: تساويهما في الجنس، فلا يصحّ بالفرس والحمار، ويجوز اختلاف الصنف كالعربي والبرذون.