responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 507

الثاني: في الصيغة

وهي أن يقول باذل الخطر: من سبق فهو له، ويكون أحد المتراهنين أو هما أو أجنبيّ أو الإمام من بيت المال، ولا يفتقر إلى قبول، وهي جائزة كالجعالة، فلكلٍّ منهما فسخه قبل الشروع، ويبطل بالموت .

الثالث: في ما يسابق عليه

وهو ما له خفّ كالإبل والفيلة، أو ماله حافر: كالخيل والبغال والحمير، فلا يصحّ بغير ذلك، كالبقر، والطير، والمصارع، والسفن، والقدم.

الرابع: في شروطه

وهي ستة:

الأوّل: تقدير المسافة ابتداءً وانتهاءً، فلو جعل الرهن لمن سبق في الميدان لم يصحّ.

الثاني: تعيين ما يسابق عليه بالاسم أو المشاهدة وإن تقدّمت إلاّ أن يحتمل التعيين، وإذا عيّن لم يجز إبداله.

الثالث: تساوي ما به السّباق في احتمال السّبق وعدمه، فلو علم قصور أحدهما لم يصحّ.

الرابع: تساويهما في الجنس، فلا يصحّ بالفرس والحمار، ويجوز اختلاف الصنف كالعربي والبرذون.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست