responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 444

كالغاصب على توقّف، أو أمانة كالوديعة، ولا يشترط الثبوت بل استحقاق الحضور، فلو ادّعى ولم يقم بيّنةٌ جازت الكفالة وإن أنكر الغريم.

المبحث الثالث: في الحكم

إذا تمّت الكفالة وجب تسليم المكفول عند المطالبة به إن كانت مطلقةً أو معجّلةً أو عند الحلول، ولو كان غائباً أُنظر بقدر ذهابه وعوده، وينظر في المؤجّلة بعد حلولهابقدر ذلك، ولو امتنع من التسليم حبس حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه، ويرجع على المكفول بما أدّاه، سواء كفل بإذنه أو لا، ويرجع على المكفول له إذا بان موت المكفول قبل الأداء .

ويجب على المكفول الحضورُ مع الكفيل إن كفله بإذنه، وإلاّ فإن طلب منه وجب الحضور، وإلاّ فلا .

ويبرأ بالتسليم التامّ في بلد الكفالة، أو في المشترط، وإن كره المكفول له، وبموت المكفول إن لم يُشهد على عينه،[ 1 ]وبالغيبة المنقطعة على توقّف، وبتسليمه نفسه، وبانتقال الحقّ عن المستحقّ، وبإبراء المكفول له أحدهما، ولا يبرأ بالتسليم في حبس الظالم، بخلاف الحاكم .

وينتقل حقّ الكفالة إلى الوارث .

ومن أطلق غريماً من صاحب الحقّ قهراً لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان قتلاً لزمه الإحضار والدية، ولا يسقط القتل بدفعها، فلو حضر الغريم ردّ الوارث ما أخذه، وله القتل .


[1] قال في القواعد: 2 / 168: ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه... وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه، أو فيها بعد الدفن إن حرّمنا النبش لأخذ المال.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست