responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 443

ويشترط التلفّظ بما يدلّ على الوقوع، فلو قال: أنا أكفله أو أُحضره لم ينعقد، والتنجيزُ فلو قال: إذا قدم الحاجّ فأنا كفيل به لم يصحّ .

ولو قال: إن لم أُحضره كان عليّ كذا، فهو كفالة .

ولو قال: عليّ كذا إلى كذا إن لم أُحضره، فهو كالضمان إلاّ أن يموت الكافل قبل الحلول فيبطل، ولا يجب في تركته شيء، وفي الضّمان يحلّ المال بموته، ويجب في تركته، لأنّ الضمان ناقل .

والكفالة تقتضي إحضارَ المكفول خاصّةً ووجوب المال لتعذّر الإحضار، ولابدّ من رضا الكفيل والمكفول له، لا رضا المكفول بل تعيينه، فلو كفل أحدَهُما أو قال: زيداً أو عمراً لم تصحّ .

وتصحّ حالّةً ومؤجّلةً، ويشترط ضبط الأجل، وينصرف الإطلاق إلى التعجيل والتسليم في بلد العقد، ولو عيّن غيره تعيّن .

ولا يدخل فيها الخيار، وفي الفساد به توقّف .

ويصحّ توقيتها فيقول: أنا كفيل بفلان شهراً، فتحلّ بخروجه.

المبحث الثاني: في المكفول

وهومن يجب إحضاره مجلس الحكم، سواء كان بالغاً أو صبياً، عاقلاً أو مجنوناً وتصحّ كفالة بدن الميّت ليشهد على صورته، والآبق والمكاتب ووجوب الإحضار إمّا بدين لازم أوحقٍّ تصحّ المطالبة به: كحقّ الزوجية والعقوبة والقصاص ودعوى الكفالة .

ولا تصحّ الكفالة على حد الله، ولا كفالةُ من في يده مالٌ مضمونٌ:

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست