responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 445

ولو ادّعى الكفيل براءة المكفول قُدِّم قولُ المكفول له، فإن أدّى عنه لتعذّر إحضاره لم يرجع عليه .

ولو ادّعى أنّه أبرأ المكفول، قُدِّم قولُهُ أيضاً، فإن ردّ اليمين عليه فحلف برئ من الكفالة دون المكفول .

ويصحّ ترامي الكفالة،[ 1 ] ويلزم كلّ أجير إحضار من قبله، وهكذا حتّى ينتهي إلى المديون، فإن مات المديون أو أبرأه صاحب الحقّ برئوا جميعاً، ولو مات أحدهم برئ كفيله دون مكفوله .

ويصحّ أن يكفل كلّ من الكفيلين بدن صاحبه، فإذا مات المديون أو أُبرئ برئا معاً، وإن مات أحدهما لم يبرأ الآخر .

ولو كفل اثنان رجلاً فسلّمه أحدهما برئ الآخر، ولو كفله لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر .


[1] أي لو كفل الكفيلَ كفيلٌ، ثمّ كفل هذا الكفيلَ كفيلٌ، وهكذا. لاحظ جامع المقاصد: 5 / 397 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست