ولو ادّعى الكفيل براءة المكفول قُدِّم قولُ المكفول له، فإن أدّى عنه لتعذّر إحضاره لم يرجع عليه .
ولو ادّعى أنّه أبرأ المكفول، قُدِّم قولُهُ أيضاً، فإن ردّ اليمين عليه فحلف برئ من الكفالة دون المكفول .
ويصحّ ترامي الكفالة،[ 1 ] ويلزم كلّ أجير إحضار من قبله، وهكذا حتّى ينتهي إلى المديون، فإن مات المديون أو أبرأه صاحب الحقّ برئوا جميعاً، ولو مات أحدهم برئ كفيله دون مكفوله .
ويصحّ أن يكفل كلّ من الكفيلين بدن صاحبه، فإذا مات المديون أو أُبرئ برئا معاً، وإن مات أحدهما لم يبرأ الآخر .
ولو كفل اثنان رجلاً فسلّمه أحدهما برئ الآخر، ولو كفله لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر .
[1] أي لو كفل الكفيلَ كفيلٌ، ثمّ كفل هذا الكفيلَ كفيلٌ، وهكذا. لاحظ جامع المقاصد: 5 / 397 .