responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 442

ولو صدّقه المحيل والمحتال ثبتت[ 1 ] وبطلت الحوالة، وليس لهما مطالبة المحال عليه بشيء .

ولو صدّقه المحتال والمحال عليه ثبتت وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، وليس للمحتال الرجوع على المحيل .

الرابعة: إذا أحاله ثمّ ادّعى قصدَ الوكالة وأنكر المحتال، قُدِّم قولُ المحيل قبل القبض قطعاً وبعده على الأقوى، ولو انعكس الفرض قُدِّم قول المحتال .

ولو قال: احلتني فقال: بل وكّلتك، قُدِّمَ قولُ مدّعي الوكالة باليمين، ثمّ إن كان قبضه لم يملكه، ولو لم يقبضه منع منه، لإنكاره الوكالة، ويطالب غريمه بدينه .

ولو انعكس الفرض قُدِّمَ قولُ منكر الحوالة باليمين، وليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك الوكالة، ويطالبه بدينه، ولو قبضه ملكه.

المقصد الثالث

في الكفالة

وفيه مباحث:

الأوّل: الكفالة التزامٌ بإحضار الغريم عند المطالبة به، وصورة العقد أن يقول الكفيل: أنا كفيل فلان، فيقبل المكفول له، ويجوز أن يعبّر عن الجملة بنفسه ووجهه وبدنه، لا برأسه وكبده وقلبه، وإن لم يمكن الحياة بدونه على الأقوى، وكذا ما يمكن الحياة بدونه: كيده ورجله، أو بجزء مشاع: كثلثه.


[1] في «أ»: ثبت .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست