ولو صدّقه المحيل والمحتال ثبتت[ 1 ] وبطلت الحوالة، وليس لهما مطالبة المحال عليه بشيء .
ولو صدّقه المحتال والمحال عليه ثبتت وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، وليس للمحتال الرجوع على المحيل .
الرابعة: إذا أحاله ثمّ ادّعى قصدَ الوكالة وأنكر المحتال، قُدِّم قولُ المحيل قبل القبض قطعاً وبعده على الأقوى، ولو انعكس الفرض قُدِّم قول المحتال .
ولو قال: احلتني فقال: بل وكّلتك، قُدِّمَ قولُ مدّعي الوكالة باليمين، ثمّ إن كان قبضه لم يملكه، ولو لم يقبضه منع منه، لإنكاره الوكالة، ويطالب غريمه بدينه .
ولو انعكس الفرض قُدِّمَ قولُ منكر الحوالة باليمين، وليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك الوكالة، ويطالبه بدينه، ولو قبضه ملكه.
المقصد الثالث
في الكفالة
وفيه مباحث:
الأوّل: الكفالة التزامٌ بإحضار الغريم عند المطالبة به، وصورة العقد أن يقول الكفيل: أنا كفيل فلان، فيقبل المكفول له، ويجوز أن يعبّر عن الجملة بنفسه ووجهه وبدنه، لا برأسه وكبده وقلبه، وإن لم يمكن الحياة بدونه على الأقوى، وكذا ما يمكن الحياة بدونه: كيده ورجله، أو بجزء مشاع: كثلثه.