وعاقدها الإمام أو نائبه، وتقدّر المدّة بقدر الحاجة وإن كثرت، ومع عدمها واشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة ولا يتجاوزها .
ويجب الوفاء بها حتّى تنتهي المدّة إلاّ أن تقع منهم خيانةٌ، فإن جهلوا أنّها خيانة أنذروا ولم يغتالوا[ 1 ]، وكذا لو فسد العقد .
ولو استشعر الإمام منهم خيانةً جاز له نبذ العهد إليهم، وينذرهم .
ويجب الوفاء بالشّرط الصحيح كردّ مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته، ولو لم يؤمن افتتانه، أو شرط إعادة الرجال مطلقاً بطل .
ويبطل باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم، وإعادة المهاجرة ولو إلى زوجها، بل يرد الإمام[ 2 ] عليه من بيت المال ما سلّم إليها من المهر المباح دون المحرّم، ولا يدفع قيمته ولا عوض النفقةوالهبة.
فروع
الأوّل: لو طلبها زوجها فارتدّت، لم تردّ عليه لأنّها بحكم المسلمة ويردّ المهر.
الثاني: لو جاء فمات قبل المطالبة فلا شيء، وبعدها يردّ على وارثه; ولو ماتت قبل المطالبة فلا شيء له، وبعدها يردّ عليه.
الثالث: لو طلّقها قبل المطالبة بائناً لم يردّ عليه شيء، لزوال الحيلولة، ولو كان رجعيّاً فإن راجع فله المطالبة، وإلاّ فلا.