responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 302

وعاقدها الإمام أو نائبه، وتقدّر المدّة بقدر الحاجة وإن كثرت، ومع عدمها واشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة ولا يتجاوزها .

ويجب الوفاء بها حتّى تنتهي المدّة إلاّ أن تقع منهم خيانةٌ، فإن جهلوا أنّها خيانة أنذروا ولم يغتالوا[ 1 ]، وكذا لو فسد العقد .

ولو استشعر الإمام منهم خيانةً جاز له نبذ العهد إليهم، وينذرهم .

ويجب الوفاء بالشّرط الصحيح كردّ مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته، ولو لم يؤمن افتتانه، أو شرط إعادة الرجال مطلقاً بطل .

ويبطل باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم، وإعادة المهاجرة ولو إلى زوجها، بل يرد الإمام[ 2 ] عليه من بيت المال ما سلّم إليها من المهر المباح دون المحرّم، ولا يدفع قيمته ولا عوض النفقةوالهبة.

فروع

الأوّل: لو طلبها زوجها فارتدّت، لم تردّ عليه لأنّها بحكم المسلمة ويردّ المهر.

الثاني: لو جاء فمات قبل المطالبة فلا شيء، وبعدها يردّ على وارثه; ولو ماتت قبل المطالبة فلا شيء له، وبعدها يردّ عليه.

الثالث: لو طلّقها قبل المطالبة بائناً لم يردّ عليه شيء، لزوال الحيلولة، ولو كان رجعيّاً فإن راجع فله المطالبة، وإلاّ فلا.


[1] في «أ»: «ولو يقاتلوا» بدل «ولم يغتالوا» .

[2] في «أ»: ويردّ الإمام .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست