responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 303

الرابع: لو أسلم في العدّة الرجعيّة ردّت عليه، ويستعاد منه ما أخذ، ولو أسلم بعدها لا تردّ إليه[ 1 ] ثمّ إن كان طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فله المطالبة وإلاّ فلا.

المبحث السادس

في التحكيم

إذا حاصر الإمام بلداً جاز أن يعقد العهد على أن ينزلوا على حكمه أو حكم غيره، ويراعى فيه البلوغُ وكمالُ العقل والإسلامُ والذكورةُ والعدالةُ والعلمُ بفقه ما يحكم فيه، ويتخيّره الإمام أو الفريقان، ولو تخيّر أهل الحرب من فيه الشرائط أجزأ، ولو مات قبل الحكم بطل، ويردّون إلى مأمنهم .

ويجوز تعدّده، ولو مات أحدهم لم يمض حكم الآخر، ولو اختلفا لم يمض حكمهما .

ويجب امتثال الحكم إذا كان فيه الحظّ للمسلمين، ولم يخالف المشروع، فلو حكم بقتل الرّجال وسبي النساء والذّريّة وغنيمة المال نفذ، فإن أسلموا قبل الحكم عَصَموا أنفسَهُمْ من القتل، والذريّةَ من السّبي، والمالَ من الاغتنام، وإن كان بعد الحكم بذلك سقط القتل خاصّةً، ولو منّ الإمام على من حكم بقتله أو على بعضهم جاز.


[1] في «أ»: فلا تردّ إليه .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست