responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 301

ولو عاد لغرض مع نيّة العود فالأمان باق، وكذا لو دخل إلينا ليسمع كلام الله أو لسفارة.

ولو استأمن المسلم فسرق وجبت إعادة المسروق وإن كان من محارب في أي الدارين كان .[ 1 ]

ولو اقترض مالاً أو اشترى متاعاً، وجب ردّ القرض والثمن .

ولو أسلم الزّوجان أُلزم الزّوج بالمهر إن كان ممّا يملك، وإلاّ القيمة .

ولو أسلم الزّوج لم يكن لزوجته ولا لوارثها مطالبته بالمهر، ولو أسلمت قبله طالبته، ولو ماتت ثمّ أسلم، أو أسلمت قبله ثمّ ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ.

المبحث الخامس

في المهادنة

وهي المعاهدة على ترك القتال مدّةً معّينةً بعوض وغيره، فلا يجوز إطلاق المدّة إلاّ أن يشترط الإمام لنفسه الخيارَ متى شاء، ولا تجهيلها كبلوغ الغلاّت.

وإنّما تجوز مع المصلحة، كرجاء الدخول في الإسلام، وتحرم مع عدمها كقوّة المسلمين على الخصم، واشتمالها على المفسدة، وقد تجب مع الحاجة إليها كقوّة الكفّار و ضعف المسلمين .


[1] قال العلاّمة في القواعد: 1 / 504: ولو دخل مسلم دارهم مستأمناً فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو في دار الحرب .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست