الخامس عشر: قطع الشجر والحشيش إلاّ المملوك والإذخر[ 1 ] وشجر الفواكه والنخل وعودي المَحالَة.[ 2 ]
السادس عشر: الاكتحال بالسواد .
السابع عشر: ويختصّ الرجل بتحريم تغطية الرأس ولو بالماء والحمل، فإن غطّاه ناسياً ألقاه واجباً، وجدّد التلبية استحباباً .
الثامن عشر: ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفّ والشمشك، ولو اضطرّ جاز، والنعل أولى من الخفّ، ولا يجب شقّه، ولا قطع الشراك .
التاسع عشر: ولبس المخيط وإن لم يضمّ البدن[ 3 ]، ويحتمل اشتراطه، لأنّه المتبادر إلى الفهم، فعلى الأوّل يحرم المرقّع[ 4 ]لا على الثاني، ويجوز لبس الطيلسان لكن لا يزرّه .
العشرون: والتظليل سائراً اختياراً فلو زامل المضطرّ أو المرأة اختصا به، ويجوز المشي تحت الظّلال .
الحادي والعشرون: وتختص المرأة بتحريم لبس الحليّ إلاّ المعتاد، فيحرم إظهاره للزوج .
[1] في مجمع البحرين: الإذخر ـ بكسر الهمزة والخاء ـ : نبات معروف، عريض الأوراق، طيب الرائحة، يسقّف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم .
[2] المَحالَة: هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها. مجمع البحرين .
[3] وفي الدّروس: 1 / 376 مكان «الضمّ بالبدن»: الإحاطة به .
[4] الرّقعة بالضم: الخرقة الّتي يرقع فيها الثوب. مجمع البحرين.