responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 236

مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط، ويحرم في الكحل والدّهن وقبل الإحرام إذا بقيت رائحته بعده .

ويجوز شراء الطّيب ومسّه ما لم يتعلّق به أو بثوبه رائحته، ولا تحرم الفاكهة والرياحين ولا الشيح والخزامي[ 1 ] و شبهه.

الرابع: الإدهان إلاّ لضرورة، ويجوز أكله.

الخامس: إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختياراً، فيجوز للأذى.

السادس: قلم الأظفار.

السابع: إخراج الدّم اختياراً ولو بالسّواك والحكّ.

الثامن: الحنّاء للزينة لا للسّنة، وفي حكمه ما يبقى بعده .

التاسع: لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسّنة.

العاشر: النظر إلى المرآة.

الحادي عشر: قتل هوامّ الجسد، ويجوز نقله وإلقاء القُراد والحَلَم.[ 2 ]

الثاني عشر: لبس السلاح لغير ضرورة، ولا تحرم المِنْطَقَة.[ 3 ]

الثالث عشر: الفسوق، وهو الكذب.

الرابع عشر: الجدال، وهو الحلف .


[1] في مجمع البحرين: الشيح والخزامى: نبتان من نبات البادية .

[2] في مجمع البحرين: القُراد ـ كغراب ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقّمل للإنسان .

والحَلَمُ ـ بالتحريك: القُراد الضّخم .

[3] في مجمع البحرين: المنطق كمنبر: ما يشدّ به الوسط .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست