الثاني والعشرون: وتغطية الوجه، ويجوز النقاب وسدل القناع إلى أنفها، ولا تلصق به وجهها .[ 1 ]
المطلب الثاني: في الطواف
وفيه مباحث:
الأوّل : في مقدّماته، وهي واجبة ومندوبة، فالواجب:
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ولا يعفى عمّا عفي عنه في الصلاة، فلو طاف مع علم النجاسة أعاد، وفي الناسي توقّفٌ، ولو علم في الأثناء أزالها وأكمله، ولو علم بعده أجزأ .
والطهارةُ من الحدث في الواجب، فلو أخلّ بها أعاد الطواف والصلاة، وتستحبّ الإعادة في النفل .
والختان في الرجل مع التمكّن .
وستر العورة، ولا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه.
والمندوب: الغسل لدخول الحرم ولدخول مكّة، والأفضل من بئر «ميمون» أو من «فخّ» ومع التعذّر بعد دخوله، ومضغ الإذخر، ودخول مكّة من أعلاها حافياً على سكينة ووقار، ثمّ الغسل لدخول المسجد الحرام، ثمّ يقف على باب «بني شيبة» ويسلّم على النبي(صلى الله عليه وآله)، ويدعو بالمأثور، ويدخل منه.