فيطوف للحجّ، ويصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى له، ثمّ يطوف للنساء، ويصلّي، ثمّ يعود إلى منى للرمي والمبيت.
الثاني:في شروطه، وهي خمسة:
الأوّل: النيّة.
الثاني: وقوعه في أشهر الحجّ، وهي شوّال وذوالقعدة وذو الحجّة، فلا يجوز إنشاء عمرة التمتّع قبلها وإن فعل بعض الأفعال فيها.
الثالث: أن يأتي بالحجّ والعمرة في عام واحد.
الرابع: تقديم العمرة على الحجّ.
الخامس: أن يحرم بالحجّ من بطن مكّة .
وهذا القسم فرض من نأى عن مكّة ثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب.
وأمّا الإفراد ففيه بحثان:
الأوّل: في صورته وهو أن يُحْرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب، ثمّ يقف بعرفة، ثمّ بالمشعر، ثمّ يأتي بالمناسك يوم النحر، ثم يطوف للحجّ، ويصلّي له، ثمّ يسعى للحّج، ثمّ يطوف للنساء، ويصلّي له، ثمّ يُحْرم بعمرة مفردة من أدنى الحلّ، ولا تصحّ من دون ذلك، وإن خرج إليه يستأنف فيه، ثمّ يأتي بأفعالها.