responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 215

البحث الثاني: في شروطه

وهي أربعة:

الأوّل : النيّة.

الثاني: إيقاع الحجّ في أشهره.

الثالث: تأخير العمرة عن الحجّ.

الرابع: إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله.

وأمّا القران ، فصورته وشروطه كالإفراد، ويتميّز عنه بسياق الهدي عند الإحرام، ونيّة القران، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد، ويستحبّ التضحية.

وهذا القسم والإفراد فرض أهل مكّة وغير النائي ومن أقام بمكة سنتين، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه، ولزمه الخروج إلى الميقات، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم، ثمّ من موضعه.

والنازل بمكّة وناء يعتبر أغلبهما، ومع التساوي يتخيّر، ولا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلاّ لضرورة، فيعدل المتمتّع إلى الإفراد لظنّ ضيق الوقت، والحائض والنفساء إذا ضاق وقت التربّص، ويعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو، أو فوات الصحبة، أو خوف الحيض .

ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع وروي [ 1 ] انّه إذا لبّى بعد سعيه فلا متعة له .


[1] الوسائل: 8 / 210، الباب 19 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 1 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست