responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 213

وهو لغةً القصد، وشرعاً القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمان مخصوص، وهو من أعظم أركان الإسلام، ويجب بأصل الشرع مرّةً واحدةً على من استكمل الشروط من الرّجال والنساء والخناثي وجوباً على الفور، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالإيجار والإفساد، ويتكرّر بتكرّر السبب .

وغير ذلك مستحبٌّ .

والنظر في أنواعه وشرائطه وأفعاله ولواحقه.

النّظر الأوّل: الحجّ تمتّعٌ وإفرادٌ وقرانٌ

أمّا التمتّع ففيه بحثان:

الأوّل: في صورته، وهو أن يُحْرم من الميقات بعمرة التمتّع، ثمّ يطوف لها[ 1 ] ثمّ يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى، ثمّ يقصّر، ثمّ يُحرم للحج، ثمّ يقف بعرفة إلى الغروب، ثمّ بالمشعر إلى طلوع الشمس يوم النحر، ثمّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ يذبح، ثمّ يهدي[ 2 ] ثمّ يحلق رأسه أو يقصّر، ثمّ يمضي إلى مكّة


[1] في «أ»: بها .

[2] هكذا في النسخ ومراده من الإهداء هو إطعام «البائس الفقير» على ما في الآية، الحجّ: 28، لكن في «القواعد»: 1 / 398 مكان العبارة: «ثم يذبح هديه» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست