responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 199

الثالث : عجز الشيخ والشيخة وذي العطاش، فيجوز لهم الإفطار، وتجب الفدية والقضاء مع المكنة .

وأمّا باقي الصوم الواجب فسيأتي في مواضعه إن شاء الله .

ثمّ إنّ الواجب منه معيّن، وهو رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتكاف، وقد يجب مع المعيّن غيره كصوم كفّارة الجمع .

ومنه مخيّر وهو صوم كفّارة رمضان، وخلف النذر والعهد وكفّارة حلق الرأس والاعتكاف الواجب .

ومنه مرتّب وهو صوم كفّارة قتل الخطأ، والظهار، واليمين، وقضاء رمضان، وبدل الهدي، وجزاء الصّيد، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً عالماً.

ومنه مخيّر مرتّب، وهو صوم كفّارة الواطئ أمتَهُ المُحْرِمَةَ بإذنه .

ثمّ الواجب قد يجب فيه التتابع، وهو أقسام:

الأوّل: صوم رمضان، والنذر المعيّن، فلو أخلّ به بنى وكفّر.

الثانّي: صوم كفّارة اليمين وكفّارة قضاء رمضان، وصوم الاعتكاف وبدل الهدي، فلو أخلّ به استأنف إلاّ في بدل الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد.

الثالث: صوم كفّارة قتل الخطأ والظهار (وكفّارة رمضان والنذر المعيّن)[ 1 ] ونذر شهرين متتابعين، وكفّارة المملوك في الظهار، وقتل الخطأ، ونذر شهر متتابع، فإن أخلّ به لعذر بنى وتجب المبادرة، وإلاّ استأنف، إلاّ أن يصوم من


[1] ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست