responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 198

غير عازم على القضاء أو عازم على تركه، ولو كان عازماً عليه قضى ولا فدية، وإن استمر مرضه فدا ولا قضاء .

ولو مات في مرضه فلا قضاء ولا فدية، ويستحبّ لوليّه القضاء، ولو بقي من السنة ما يسع الفائت تعيّن القضاء، فإن أخلّ به وجب القضاء والفدية، وإن وسع البعض صامه، وحكم الباقي ما تقدّم من التهاون وعدمه.

فرع

لا يلحق بالمريض غيره من ذوي الأعذار على توقّف.

ويجب على الوليّ قضاء كلّ صوم واجب تمكّن الميّت من قضائه وأهمله، ويقضى ما فات في السفر مطلقاً، والوليّ أكبر أولاده الذكور، فلو تعدّد قسّط ويجوز اتّحاد الزمان وتغايره، فلو بقي يوم وجب على الكفاية .

ولو تبرّع بعض سقط عن الباقين، ولو تبرّع الغير أو استأجره الوليّ أجزأ مطلقاً .

ولو كان عليه شهران صام الوليّ شهراً، وتصدّق من التركة عن شهر.

ولا يقضى عن المرأة .

ومع عدم الوليّ يتصدّق من تركته عن كلّ يوم بمدٍّ.

الثاني: خوف الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن على الولد، فيجوز لهما الإفطار ويجب القضاء والفدية، ولا يلحق بذلك الخوف على أنفسهما ولا الخوف على الغير من الهلاك.[ 1 ]


[1] قال العلاّمة في القواعد: 1 / 379: وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست