responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 200

الشهرين شهراً ويوماً، ومن الشهر خمسة عشر يوماً، ويباح التفريق، ولا يصوم المتتابع إلاّ في زمان يسلم فيه .

وقد لا يجب، وهو السبعة في بدل الهدي، وجزاء الصّيد، وقضاء رمضان، والنّذر المطلق .

وروي أنّ القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل العيد وأيّام التشريق[ 1 ] ويمكن أن يقال: يصوم شهرين منها إلاّ العيد وأيّام التشريق.

والمندوب: جميع أيّام السنة إلاّ المستثنى، والمؤكّد أوّل خميس، وآخر خميس، وأوّل أربعاء من العشر الثاني، وتقضى لو فاتت، ويجوز تأخيرها إلى الشتاء مع المشقّة، ولو عجز تصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ، وصوم أيّام البيض، وكلّ خميس وجمعة، ويوم دحو الأرض، وأوّل ذي الحجّة، وعرفة مع تحقّق الهلال لمن لا يضعف عن الدعاء، ويوم الغدير، والمباهلة، وعاشوراء حزناً، ويوم مولد النبيّ، ومبعثه، ورجب، وشعبان، ولا يجب بالشروع فيه، ويكره بعد الزّوال، ويصحّ ممّن عليه صوم واجب .

والمحرّم: صوم العيدين، وأيّام التشريق للناسك، ويوم الشك بنيّة رمضان، ونذر المعصية، والصّمت، والوصال، وصوم المملوك ندباً بغير إذن مولاه، والمرأة بدون إذن الزّوج، أو مع النهي، وصوم المسافر واجباً إلاّ ثلاثة أيّام لدم المتعة، وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامداً، والمنذور سفراً وحضراً، فلو نذر الدّهر كذلك لم يتناول رمضان في السّفر، ويجوز سفره فيه اختياراً، ثمّ يجب الإفطار والقضاء إذا حضر، لأنّ رمضان وقضاءه مستثنيان.


[1] الوسائل: 7 / 278، الباب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، الحديث 1 و 2 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست