responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 141

في الثانية، بل يسجد وينوي بهما الأُولى، فلو أهمل أو نوى بهما الثانية بطلت، ولو تعذّر السجود في الثانية أيضاً، فاتت الجمعة، ولم يجز العدول إلى الظهر، بل يستأنف .

ولو منع من الرّكوع في الأُولى، ركع بعده ولحقه، فإن تعذّر ركع معه في الثانية وسجد، ونوى بهما الأُولى، ثمّ يُتمّ بعد تسليم الإمام، ولو لم يمكنه الركوع بطلت.

الأمر الخامس: في آداب يوم الجمعة

يستحبّ الجهرُ جمعةً وظهراً، و قراءةُ الجمعة في الأُولى والمنافقين في الثانية، وإيقاعُ الظهر في الجامع، وتقديمه إذا لم يرض الإمام، ولو صلّى معه ركعتين ثمّ أتى بعده جاز، والغسلُ والتنفّلُ بعشرين ركعة ومنها نافلة الظهرين ستّاً عند انبساط الشّمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزّوال، وركعتين عنده، والمباكرةُ إلى المسجد، والدّعاءُ قبل التوجّه بالمأثور، والمشي على سكينة ووقار، وحلقُ الرأس، والأخذ من الشّارب، وقصّ الأظفار، ولبسُ الفاخر، والتطيّب،[ 1 ] والإكثارُ من فعل الخير والصّلاة على محمّد وآله (إلى الألف، وفي غير الجمعة إلى المائة)[ 2 ] وزيارة النبي والأئمّة(عليهم السلام).

الفصل الثالث:

في صلاة العيد

وهي ركعتان كالصّبح، وتختصّ بأشياء، وإنّما تجب على من تجب عليه الجمعة .

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزّوال فإن فاتت سقطت .

وشروطها كالجمعة، إلاّ أنّها إذا اختلّ بعضها استحبّت جماعةً وفرادى.


[1] في «أ»: والطّيب .

[2] ما بين القوسين يوجد في «أ» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست