responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 140

الرابع: الجماعة فلا تصحّ فرادى إلاّ أن يتفرّقوا عن الإمام في الأثناء، ويجوز استنابة المسبوق وإن لم يحضر الخطبة .

ويجب تقديم الإمام، فإن تعذّر استناب، وتدرك الجمعة بإدراك ركعة بل بإدراكه راكعاً في الثانية، ويتمّ بعد فراغهم، ولو شكّ في كونه راكعاً بطلت.

الخامس: وحدة الجمعة في فرسخ، فإن تعدّدت واقتربتا بطلتا، وأعادا جمعةً إن بقي الوقت، وإلاّ ظهراً، وإن سبقت إحداهما صحّت، وصلّت الأُخرى ظهراً، ولو اشتبهت السابقة صلّى الجميع ظهراً .

ولو اشتبه السبق والاقتران أعادا جمعةً وظهراً مع بقاء الوقت، وإلاّ ظهراً.

ويتحقّق السّبق بالتكبير لا بالخطبة والتسليم.

الأمر الرابع: في أحكامها

يحرم الأذانُ الثاني، والبيعُ وقت النداء على المخاطب بها وإن كان أحدهما[ 1 ]، وينعقد، وكذا ما يشبه البيع .

وإذا منع السجود في الأُولى سجد بعد قيامهم، ويلحق ولو في الركوع، ولو لحقه رافعاً انفرد وأتمّ جمعةً.

ولو لم يتمكّن من السّجود، لم يركع معه


[1] في النسخ الموجودة بأيدينا: «إحداهما» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست