الرابع: الجماعة فلا تصحّ فرادى إلاّ أن يتفرّقوا عن الإمام في الأثناء، ويجوز استنابة المسبوق وإن لم يحضر الخطبة .
ويجب تقديم الإمام، فإن تعذّر استناب، وتدرك الجمعة بإدراك ركعة بل بإدراكه راكعاً في الثانية، ويتمّ بعد فراغهم، ولو شكّ في كونه راكعاً بطلت.
الخامس: وحدة الجمعة في فرسخ، فإن تعدّدت واقتربتا بطلتا، وأعادا جمعةً إن بقي الوقت، وإلاّ ظهراً، وإن سبقت إحداهما صحّت، وصلّت الأُخرى ظهراً، ولو اشتبهت السابقة صلّى الجميع ظهراً .
ولو اشتبه السبق والاقتران أعادا جمعةً وظهراً مع بقاء الوقت، وإلاّ ظهراً.
ويتحقّق السّبق بالتكبير لا بالخطبة والتسليم.
الأمر الرابع: في أحكامها
يحرم الأذانُ الثاني، والبيعُ وقت النداء على المخاطب بها وإن كان أحدهما[ 1 ]، وينعقد، وكذا ما يشبه البيع .
وإذا منع السجود في الأُولى سجد بعد قيامهم، ويلحق ولو في الركوع، ولو لحقه رافعاً انفرد وأتمّ جمعةً.