responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 142

وجاز تعدّدها في فرسخ، ولا بدل لها مع الفوات، والخطبتان بعدها، وتقديمهما بدعة ولا تجزئ.

ويجب في الرّكعة الأُولى بعد قراءة الحمد والسورة خمسُ تكبيرات، وفي الثانية أربع، والقنوت عقيب كلّ تكبيرة.

ويستحبّ في الأُولى «الأعلى»، وفي الثانية «الشمس».

ولو شكّ في التكبير بنى على الأقلّ، ولو أدرك الإمام في البعض سقط الفائت، ولو أدركه راكعاً سقط الجميع .

ويحرم السّفر قبل الزّوال على المخاطب بها حتّى يأتي بها، ويكره قبل طلوع الشمس، والخروج بالسلاح اختياراً، والتنفّل بعدها وقبلها إلاّ في مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، ونقل المنبر .

ولو اتّفق يوم الجمعة، خيّرهم الإمام في حضور الجمعة.

ويستحبّ الإصحار بها إلاّ بمكّة أو لعذر، وخروج الإمام ماشياً، حافياً، على سكينة ووقار ذاكراً لله سبحانه وتعالى، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به، والجهر بالقراءة، والقنوت، وإسماع الخطبتين، والسّجود على الأرض، والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها مغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، أوّلها ظهر العيد بمنى، وفي الأمصار عقيب عشر يقول: «الله أكبر» ثلاثاً «لا إله إلاّ الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا وله الشّكر على ما أولانا» ويزيد في الأضحى: «ورزقنا من بهيمة الأنعام ».

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست