responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 120

الخامسة: الشاكّ بين الأربع والخمس قائماً، يقعد ويسلّم ويحتاط كالأُولى، وبعد الركوع تبطل، وبعد السّجود تصحّ، ويسجد للسّهو.

فروع

الأوّل: حكم ما يرجع في المعنى إلى هذه المسائل حكمها، فلو قال: لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة، فهو شك بين الاثنتين والثلاث، ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلّم، وصار شكاً بين الثلاث والأربع، ويسجد للسّهو، ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وصار شكّاً بين الاثنين والأربع، ويسجد للسّهو، ولو قال ذلك عند القيام من الركوع، بطلت صلاته، إلاّ في الأُولى، فإنّه يتمّ ويحتاط.

الثاني: الأَوْلى بطلانُ الصلاة في غير هذه الصور، لاستقرارها في الذمة بيقين فلا تزول إلاّ بمثله أو بما هو أقرب إليه كالنصّ، ولأنّ الشكّ إذا تعلّق بخامسة مع ثانية أو ثالثة أو معهما، فلا يجوز البناء على الأكثر، لأنّه ليس من عدد الصلاة، ولا على الأقلّ، لأنّه خلاف المعهود من الشّرع.

الثالث: يجب في الاحتياط النيةُ وجميعُ ما يجب في الصّلاة، وقراءةُ الحمد خاصّةً إخفاتاً، ومساواة الجهة، فلو تغيّر اجتهاده قبل الاحتياط، فإن قلنا إنّها صلاة منفردة صلّى إلى الثانية، وإلاّ فإن كان بين المشرق والمغرب صلّى إليها أيضاً وإلاّ أعاد الصّلاة .

الرابع: لو ذكر النقصان بعد الاحتياط لم يلتفت، وقبله يكمل الصّلاة ما لم يفعل المنافي، وفي الأثناء يستأنف، ويحتمل إجزاء الإتمام.

الخامس: لو ذكر التمام صحّت مطلقاً، لكن في الأثناء يتخيّر في القطع والإتمام نافلةً .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست