responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 119

تتمّةٌ

يجب في الأجزاء المنسية ما يجب في مبدلها، وينوي الوجوب، والقربة، والأداء، والقضاء، وتترتّب على الفائتة، ولا تبطل الصّلاة بتخلّل الحدث.

الثالث: الشك ، من شكّ في واجب وغلب على ظنّه شيءٌ بنى عليه، وإلاّ فإن كان محلّه باقياً، أتى به ركناًكان أو فعلاً، ولو بان أنّه فعله بطلت إن كان ركناً وإلاّ فلا وإن تعدّاه لم يلتفت وإن كان ركناً .

ولو ترك السّجدتين وشكّ في أنّهما من ركعة أو من ركعتين بطلت، ويعيد مَنْ لم يدرِ كَمْ صلّى، ومَنْ شكّ في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو في أُولتي الرّباعيّة، أو تعلّق شكّه بهما كقوله: لا أدري قيامي لثانيّة أو لثالثة، وكذا لو قال عند الرفع من الركوع .

ولو تيقّنهما وشكّ في الزائد، فإن غلب على ظنّه أحد الطرفين بنى عليه، وإلاّ احتاط في خمس مسائل:

الأُولى: الشاكّ بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث ثمّ يتمّ، ويصلّي ركعةً قائماً أو ركعتين جالساً.

الثانية: الشاكّ بين الثلاث و الأربع، بنى على الأربع، ويحتاط كالأُولى .

الثالثة: الشاكّ بين الاثنتين والأربع، بنى على الأربع، ويحتاط بركعتين قائماً.

الرابعة: الشاكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، بنى على الأربع، ويحتاط بركعتين قائماً، ثمّ بركعتين جالساً، ولا تصحّ قبل السجدتين إلاّ المسألة الثانية.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست