السادس: لو ذكر في الصورة الرابعة بعد الركعتين من قيام أنّها ثلاث بطلت، أو أنّها اثنتان صحّت، ولا يجب الباقي، ولو بدأ بالركعتين من جلوس انعكس الحكم.
السابع : لا يبطلها الحدث قبل الاحتياط.
الثامن: لو فات، ترتّب على الفائت.
الفصل الثالث:
في الإهمال ويجب به القضاء
وفيه بحثان:
الأوّل: في سببه
وهو فوات الصّلاة من المكلّف المسلم السالم من الإغماء، والحيض، والنفاس، المتمكّن من المطهِّر، فلا يجب قضاء على الصّبي[ 1 ] والمجنون، والمغمى عليه، والكافر الأصليّ وإن وجبت عليه، ولا على الحائض والنفساء إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عن الطهارة وركعة، ولا على المخالف إذا استبصر، ولا عادم المطهِّر، ويجب على غير هؤلاء و إن كان سهواً إلاّ الجمعة والعيدين، وعلى النائم إن استوعب الوقت، وعلى متناول المسكر والمرقد لا بما اتّفق به، وعلى المرتدّ عن فطرة وغيرها .
ويقتل مستحلّ تركها إن ولد على الفطرة، وإلاّ استتيب، فإن امتنع قُتِلَ، وتزال الشبهة المحتملة، فإن لم يقبل قتل .