responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 54

يناسب قاعدة اليقين إذ فيها يتقدّم اليقين على الشكّ زماناً، بخلاف الاستصحاب فلايشترط فيه التقدّم، بل يصحّ العكس أو حصولهما معاً كما أوضحناها.

وقد أُجيب عن هذا التأييد بوجوه:

أ : إنّ خصوصية تقدّّم اليقين على الشكّ ، ليست قيداً حتّى لاتنطبق على الاستصحاب، بل من باب الغلبة فانّه مقدّم على الشكّ فيه غالباً، وقلّما يتقدّم الشكّ أو يحصلان معاً فالقيد غالبي، لاملاكي.

ب: ما أفاده المحقّق العراقي [ 1 ] من أنّ الرواية لاتدلّ على أزيد من التقدّم، وهو أعمّ من الزماني والرتبي وعلى الاكتفاء بالرتبي، فاليقين مقدّم في الاستصحاب على الشكّ من حيث الرتبة.

يلاحظ عليه:أنّ التقدّم الرتبيّ أمر فلسفيّ لايتوجّه إليه العرف مضافاً إلى أنّ ظهوره في التقدّم الزماني لمكان قوله «ثمّ شكّ».

ج: ما أفاده المحقّق الخراساني من أنّ وجه تقدّم اليقين على الشكّ بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين لما بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد [ 2 ].

وحاصله: أنّ المتيقّن لمّا كان متقدّماً زماناً على المشكوك في الاستصحاب دائماً، اكتسب وصفهما، اليقين والشكّ المتعلّقان بهما، اكتساب المرأة حكمَ المرئيّ.

يلاحظ عليه: أنّه توجيه ذوقي لايستند إلى الاستظهار العرفي والأولى هو الوجه الأوّل من حيث الغلبة.

2ـ ظهور الرواية في وحدة متعلّق اليقين والشكّ من جميع الجهات ذاتاً


[1] المحقق العراقي:نهاية الأفكار: 4/63.
[2]المحقق الخراساني: الكفاية: 2/296.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست