يناسب قاعدة اليقين إذ فيها يتقدّم اليقين على الشكّ زماناً، بخلاف الاستصحاب فلايشترط فيه التقدّم، بل يصحّ العكس أو حصولهما معاً كما أوضحناها.
وقد أُجيب عن هذا التأييد بوجوه:
أ : إنّ خصوصية تقدّّم اليقين على الشكّ ، ليست قيداً حتّى لاتنطبق على الاستصحاب، بل من باب الغلبة فانّه مقدّم على الشكّ فيه غالباً، وقلّما يتقدّم الشكّ أو يحصلان معاً فالقيد غالبي، لاملاكي.
ب: ما أفاده المحقّق العراقي [ 1 ] من أنّ الرواية لاتدلّ على أزيد من التقدّم، وهو أعمّ من الزماني والرتبي وعلى الاكتفاء بالرتبي، فاليقين مقدّم في الاستصحاب على الشكّ من حيث الرتبة.
يلاحظ عليه:أنّ التقدّم الرتبيّ أمر فلسفيّ لايتوجّه إليه العرف مضافاً إلى أنّ ظهوره في التقدّم الزماني لمكان قوله «ثمّ شكّ».
ج: ما أفاده المحقّق الخراساني من أنّ وجه تقدّم اليقين على الشكّ بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين لما بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد [ 2 ].
وحاصله: أنّ المتيقّن لمّا كان متقدّماً زماناً على المشكوك في الاستصحاب دائماً، اكتسب وصفهما، اليقين والشكّ المتعلّقان بهما، اكتساب المرأة حكمَ المرئيّ.
يلاحظ عليه: أنّه توجيه ذوقي لايستند إلى الاستظهار العرفي والأولى هو الوجه الأوّل من حيث الغلبة.
2ـ ظهور الرواية في وحدة متعلّق اليقين والشكّ من جميع الجهات ذاتاً