responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 524
كلمة شيخنا المحاضر
3
كلمة المؤلف
5
الأصل الرابع من الأُصول العمليّة: الاستصحاب
7
الأمر الأوّل: في تعريف الاستصحاب
7
الأمر الثاني: في كون الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية
10
الأمر الثالث: التعرّف الإجمالي على القواعد الأربع
14
الأمر الرابع: في تقسيمات الاستصحاب
17
الأمر الخامس: ما هو المعتبر في الاستصحاب؟
19
الكلام في بيان أدلّة حجّية الاستصحاب، وفيه وجوه
20
الأوّل: بناء العقلاء
20
الثاني: الاستصحاب مفيد للظنّ
22
الثالث: الإجماع المنقول على حجّيته
22
الرابع: الأخبار المستفيضة
23
1ـ مضمرة زرارة
23
الكلام في تعيين مورد السؤال
24
ما هو الجزاء لقوله:«وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه»؟
26
كلام للمحقّق النائيني
29
2ـ الصحيحة الثانية لزرارة
30
المقام الأوّل: في بيان فقه الحديث
32
اشكالات حول الرواية والجواب عنها
32
المقام الثاني: في بيان كيفية الاستدلال
38
3ـ الصحيحة الثالثة لزرارة
40
المقام الأوّل: في فقه الحديث
41
1_ما أفاده الشيخ الأعظم
44
2ـ إجابة المحقّق الخراساني عن الإشكال
46
3ـ ما أفاده المحقّق النائيني
46
المقام الثاني: في كيفية الاستدلال بالحديث
48
4ـ موثقة عمّار
50
5ـ حديث الأربعمائة
52
الأوّل : الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين
53
الثاني: الرواية ناظرة إلى الاستصحاب
55
إمكان استفادة القاعدتين
56
6ـ مكاتبة القاساني
56
7ـ صحيحة عبد اللّه بن سنان
59
توضيح المعنى المشهور
61
1ـ نظرية صاحب الفصول حول الروايات
62
2ـ نظرية المحقّق صاحب الكفاية
64
استفادة القواعد الثلاث من الرواية
66
تفاصيل في حجّية الاستصحاب
68
الأوّل: التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع
70
تقريب آخر من المحقّق الهمداني
74
الثاني: التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ في رافعية الموجود
75
الثالث: التفصيل في خصوص رافعية الشيء الموجود بين الموضوعية والحكمية
77
الرابع: التفصيل بين التكليفية والوضعية
79
القسم الأوّل: ما لا تناله يد الجعل مطلقاً
81
نظرية المحقّق النائيني
83
القسم الثاني: ما تناله يد الجعل تبعاً لااستقلالاً
85
القسم الثالث: ما تناله يد الجعل استقلالاً
87
تنبيهات
91
التنبيه الأوّل: في لزوم كون متعلّق الشك فعلياً أو لا
91
التنبيه الثاني: في اشتراط فعلية اليقين والشكّ
92
التنبيه الثالث: إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة و شكّ في بقائه
96
إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال
98
التنبيه الرابع: في استصحاب الكلّي
101
1ـ ما هو المراد من استصحاب الكلّي؟
101
2ـ في بيان أقسام استصحاب الكلّي
101
القسم الأوّل: من أقسام استصحاب الكلّي
104
القسم الثاني: من أقسام استصحاب الكلّي
106
إشكالان على استصحاب القسم الثاني
106
تطبيقات
109
القسم الثالث: من أقسام استصحاب الكلّي
115
القسم الرابع : من أقسام استصحاب الكلّي
118
التنبيه الخامس: في استصحاب الزمان والزمانيات
120
الموضع الأوّل: في استصحاب نفس الزمان مثل بقاء الليل والنهار
120
الموضع الثاني: استصحاب الأُمور التدريجية
123
أقسام الشكّ في الأُمور التدريجية
125
الموضع الثالث: استصحاب الأمر القارّ المقيّد بالزمان
128
التنبيه السادس: في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
130
نظرية المحقّق الخوئي في المقام
134
التنبيه السابع: في الاستصحاب التعليقي
137
المقام الأوّل: في تمامية أركان الاستصحاب ومقوّمات جريانه
140
1ـ لاوجود للمعلَّق قبل وجود ما علِّق عليه
140
2ـ الاستصحاب التعليقي إسراء حكم من موضوع إلى موضوع
145
المقام الثاني: في كون التعليقي معارضاً بالتنجيزيّ
146
تقرير التعارض
147
جواب المحقّق الخراساني عن التعارض
149
التنبيه الثامن: في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
150
التنبيه التاسع: في الأصل المثبت
156
المقام الأوّل: في الفرق بين مثبتات الأمارات والأُصول
156
المقام الثاني: في حجّية بعض مثبتات الأُصول
164
ما استثناه المحقّق الخراساني من عدم الحجية
166
تطبيقات في المقام
168
التنبيه العاشر: فيمااستثناه المحقّق الخراساني من الأصل المثبت موضوعاً
174
التنبيه الحادي عشر: الأثر العقلي والعادي لا يثبت بالاستصحاب
179
التنبيه الثاني عشر: لا يشترط في جريان الاستصحاب إلاّ ترتّب الأثر حين البقاء
179
التنبيه الثالث عشر: إذا حصل اليقين بوجود الشيء ثمّ طرأ الشكّ في بقائه
180
المبحث الأوّل: إذا قيس الحادث إلى أجزاء الزمان
180
المبحث الثاني: إذا قيس الحادث بالنسبة إلى حادث آخر
182
المقام الأوّل: فيما إذا كان الحادثان مجهولي التاريخ
182
المقام الثاني: فيما إذا كان أحدهما مجهول التاريخ
195
تطبيقـات وفروع
198
التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
207
التنبيه الخامس عشر: في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص
211
نظرية المحقّق النائيني
215
نظرنا في الموضوع
216
التنبيه السادس عشر: ما هو المراد من الشكّ في لسان الأدلّة؟
219
خاتمة: في شرائط جريان الاستصحاب
220
الشرط الأوّل: وحدة القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة
220
ما هو المرجع في تشخيص وحدة القضيتين
225
الشرط الثاني: اتحاد متعلّق الشكّ و اليقين
228
الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشكّ
228
المقام الأوّل: في إمكان الجمع بين الاستصحاب والقاعدة ثبوتاً في مقام اللحاظ
230
المقام الثاني: في الإثبات واستظهار مفاد الأخبار
234
الشرط الرابع: أن يكون المستصحب مشكوك البقاء
235
مختار الشيخ في وجه تقدّم دليل الأمارة
240
نظرية المحقّق الخوئي
241
في نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية
243
المقام الأوّل: في بيان نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية
243
المقام الثاني: في بيان نسبته مع الأُصول الشرعيّة
243
المقام الثالث: في تعارض الاستصحابين
246
1ـ إذا كان الشكّ في أحد الأصلين مسبّباً عن الآخر
247
دور الأصل الموضوعي في إثبات الأحكام
248
2ـ إذا كان الشكّان مسبّبين عن أمر ثالث
252
دليل المحقق النائيني على عدم الجريان في خصوص الأُصول المحرزة
253
التفصيل بين استلزامه المخالفة العمليّة وعدمها
255
ما هو المختار؟
256
قاعدة اليد
259
الكلام حول قاعدة اليد، وفيه مقامات
261
المقام الأوّل: ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟
261
المقام الثاني: في اعتبــارهـا
262
المقام الثالث: في أنّ اليد أمارة وليست أصلاً تنزيليّاً ولا أصلاً تعبديّاً
263
اليد في الأخبار، وفيها طوائف
263
1. ما يدلّ على اعتبار اليد فقط
264
2. ما يدلّ على كونها أمارة الملكيّة
264
3. ما يستشمّ منه كونها أصلاً
270
المقام الرابع: في صحّة الاستيلاء على المنافع
274
المقام الخامس: في الاستيلاء على الحقوق
276
المقام السادس: فيما إذا شكّ ذو اليد في مالكيّته لما تحت يده
277
المقام السابع: في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً
279
المقام الثامن: فيما إذا كان هناك من يدّعي الملكيّة في مقابل ذي اليد
282
قاعدتا التجاوز والفراغ
290
أُمور حول قاعدة التجاوز والفراغ
290
الأمر الأوّل: الفرق بين قاعدتي التجاوز و أصالة الصحّة
290
الأمر الثاني: إنّ قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
290
الأمر الثالث: في بيان مصدر القاعدة ومدركها
292
1ـ التنظيم الموضوعي
298
2ـ التنظيم حسب أبواب الفقه
298
الأمر الرابع: في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
298
الكلام في مقام الثبوت
300
الكلام في مقام الإثبات
304
جعل قاعدتين مستقلّتين لغو
307
الأمر الخامس: في اشتراط الدخول في الغير وعدمه
310
ما هو المراد من الغير؟ وفيه نظريات أربع
313
تحليل النظريات الأربع
314
الأمر السادس: ما هو المراد من «المحلّ»
317
الأمر السابع: هل المضيّ عزيمة أو رخصة
320
الأمر الثامن: في جريانها في الأجزاء غير المستقلّة
321
الأمر التاسع: جريانها في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به
322
الأمر العاشر: في جريانها في الشروط
324
الكلام في الطهارة الحدثية
326
الأمر الحادي عشر: في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
328
الأمر الثاني عشر: في اختصاص القاعدة بما إذا كان الإخلال عن سهو لاعن عمد
332
الأمر الثالث عشر: في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
333
الأمر الرابع عشر: في اختصاص القاعدة بالذاكر مع احتمال عروض الغفلة
336
الأمر الخامس عشر: في كون الشكّ ممحضاً في الشكّ في الانطباق،لا غير
340
الأمر السادس عشر: في تقدّم القاعدة على الاستصحاب
343
القاعدة الثالثة: قاعدة الصحّة في عمل الغير
346
الأمر الأوّل: ما هو الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز ؟
346
الأمر الثاني: إنّ لأصالة الصحّة في حقّ الغير معنيين
347
الأمر الثالث: ما هو الدليل على أصالة الصحّة في فعل الغير؟
349
ردّ الأصل بروايتين
353
الأمر الرابع: هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟
355
الأمر الخامس: في عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
357
تفصيل للمحقق النائيني
361
الأمر السادس: غاية أصالة الصحّة إثبات الأثر المطلوب
363
الأمر السابع: إنّ أصالة الصحّة لاتجري إلاّ بعد إحراز العمل
365
الأمر الثامن: هل أصالة الصحّة من الأمارات أو من الأُصول؟
368
الأمر التاسع: في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد في المعاملات
370
الأمر العاشر: ما خرج عن تحت القاعدة
371
القاعدة الرابعة: قاعدة القرعة
373
الأمر الأوّل: القرعة قاعدة عقلائية
373
الأمرالثاني: أدلّة القرعة في الكتاب العزيز
375
1ـ المساهمة في تعيين كفيل مريم
375
2ـ المساهمة في تعيين من يلقى في البحر
376
الأمر الثالث: أدلّة القرعة في السنّة
377
الروايات العامّة في القرعة
377
الروايات الخاصّة
383
الطائفة الأُولى: ما ورد في تعارض البيّنتين
383
الطائفة الثانية: فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد
384
الطائفة الثالثة: فيما إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه
386
الطائفة الرابعة: فيما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه
387
الطائفة الخامسة: في اشتباه الحرّ بالمملوك
388
الطائفة السادسة: في ميراث الخنثى المشكل
389
المتفرّقات من الروايات
391
الأمر الرابع : في تحديد مفاد أدلّة القرعة
396
الأمر الخامس: عمومات القرعة لا يعمل بها بدون الجبر بعمل الأصحاب
399
الأمر السادس: هل القرعة أمارة أو أصل
400
الأمر السابع: هل الإقراع وظيفة شخص خاص أو يقوم به كلّ أحد؟
401
الأمر الثامن: هل العمل بها في موردها عزيمة أو رخصة؟
403
المقصد الثامن: في تعارض الأدلّة الشرعيّة
405
مقدمة وفيها أمور
405
1. البحث عن تعارض الأدلّة الشرعيّة من المسائل الأصوليّة
405
2. اختصاص البحث بتعارض الأخبار دون سائر الأدلّة
405
3. بيان معنى التعارض لغة
406
4. تعريف التعارض
406
5. رجوع التنافي على وجه التضاد إلى التنافي على وجه التناقض
407
6. التنافي بين الدليلين أعم من أن يكون بالذات أو بألامر الخارج
408
7. ما هو الفرق بين التزاحم والتعارض
408
أـ التزاحم أعمّ من أن يكون موجباً لترك امتثال الآخر أو تأخّره
410
ب ـ أسباب التزاحم وأقسامه
411
ج ـ مرجّحات باب التزاحم
412
1ـ تقديم ما لابدل له على ماله بدل
413
2ـ تقديم المضيّق على الموسّع
413
3ـ تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميّته
415
4ـ سبق امتثال أحد الحكمين زماناً
415
5ـ تقديم الواجب المطلق على المشروط
415
المصطلحات الأربعة
418
1. التخصّص
418
2. الورود
418
3. الحكومة
421
4. التخصيص
424
أسباب الاختلاف والتعارض
429
الأوّل: حدوث التقطيع في الروايات
429
الثاني: رعاية ظروف الراوي
430
الثالث: الإفتاء بالخلاف لصالح الراوي
431
الرابع: الدسّ في الروايات
431
الخامس: النقل بالمعنى
434
السادس: قلّة ثقافة الراوي العربية
434
السابع: التقيّة
435
الفصل الأوّل: في التعارض البدئي غير المستقرّ، وفيه مباحث
438
الأوّل: في تفسير «الحديثين المختلفين»
438
الثاني: في شرائط الجمع الدلالي
442
الثالث: في تقديم الأظهر على الظاهر
443
1ـ إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق
444
2ـ إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشموليّ أو البدليّ
447
3ـ في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
449
4ـ إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
453
5ـ إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
453
6ـ دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
454
الرابع: كيفية الجمع إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، وفيه مقامات
455
طريقة المحقّق النراقي فيما إذا كان التعارض بين أزيد من اثنين
455
1. في ما إذا كانت نسبة الخاصّين إلى العام
459
2. في ما إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
463
3. إذا كانت النسبة بين المتعارضات هى العموم و الخصوص من وجه
465
الفصل الثاني: في المتعارضين المستمرّين، وفيه مقامات
466
المقام الأوّل: في تأسيس الأصل في المتعارضين على القول بالطريقيّة
466
المقام الثاني: في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
468
المقام الثالث: في بيان ما هو مقتضى الأصل على القول بالسببيّة
471
المقام الرابع: ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين، وفيه طوائف
477
الطائفة الأُولى: ما يستفاد منه التخيير
478
الطائفة الثانية: ما يأمر بالتوقّف عند الاختلاف والصبر إلى لقاء الإمام
486
الجمع بين الطائفتين
489
بقي في أخبار التخيير أُمور
493
الأمر الأوّل: هل الأخذ بأحد الخبرين في مورد التعارض واجب أو جائز؟
493
الأمر الثاني: إنّ التخيير تخيير في المسألة الأصولية لا المسألة الفقهية
494
الأمر الثالث: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
495
الطائفة الثالثة: الآمرة بالأخذ بذي الترجيح
497
الجهة الأُولى: الوقوف على أقسام المرجّحات الخبرية، وفيه أقسام
498
القسم الأوّل: الترجيح بصفات الراوي
498
القسم الثاني: الترجيح بالأحدثية
500
القسم الثالث: الشهرة العملية
501
القسم الرابع: الترجيح بالكتاب والسنّة
503
الطائفة الأُولى: ما يدلّ على عدم حجّية ما لاشاهد له من الكتاب والسنّة
503
الطائفة الثانية: ما يدلّ على عرض الأحاديث على الكتاب
504
الطائفة الثالثة: ما ورد في خصوص الخبرين المتعارضين
506
القسم الخامس: الترجيح بمخالفة العامّة
508
النتائج الحاصلة من هذا البحث الضافي
511
الجهة الثانية: هل الأخذ بذي المزية لازم أو لا؟
512
الجهة الثالثة: هل يصحّ التعدّي من المنصوص إلى غيره؟
516
خاتمة المطاف
519
المتعارضان بالعرض
522
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست