responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 55

وزماناً، وهذا ينطبق على القاعدة دون الاستصحاب لاختلافهما زماناً كما لا يخفى.

يلاحظ عليه: أنّه يكفي في الوحدة اتّحادهما ذاتاً وإن اختلفا زماناً، وليس في الحديث ما يشعر بالوحدة من جميع الجهات، ولامناص في توحيد القضيتين من إلغاء الزمان.

3ـ ادّعاء أنّ معنى قوله:«ثمّ شكّ» أي بطل اليقين وانحلّ من الأساس فينطبق على القاعدة دون الاستصحاب.

يلاحظ عليه: أنّه ادّعاء محض، فانّ الشكّ بعد اليقين يتصوّر على قسمين: فتارة بانحلال اليقين السابق، وأُخرى بالصيانة عليه والشكّ في بقائه.

الثاني: الرواية ناظرة إلى الاستصحاب

ذهب بعضهم إلى أنّها ناظرة إلى الاستصحاب وذلك لأنّ قوله ـ عليه السّلام ـ : «فليمض على يقينه» ظاهر في المضيّ على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل، وهذا لاينطبق إلاّ على الاستصحاب فانّ الذي يكون اليقين بالحدوث فيه محفوظاً في زمان العمل هو الاستصحاب وأمّا القاعدة فهو ينعدم فيها.

يلاحظ عليه: أنّه ليس له مثل هذا الظهور لو لم نقل بالعكس فانّ الظاهر زوال اليقين عند الشكّ لا فعليّته عنده. وأنّ المضي على اليقين باعتبار وجوده قبل الشكّ.

والظاهر أنّ هذه الوجوه لاتورث اطمئناناً. والحقّ الاستعانة في توضيح المراد منها بما ذكرنا في الموثقة السابقة من كون الصحاح السابقة، كالقرينة المنفصلة لمثل هذه الرواية ومن باب أنّ مفاد الاستصحاب أمر ارتكازيّ دون مفاد القاعدة فهي على التصريح أحوج دون الاستصحاب.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست