responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 494

جائزاً لاواجباً. وأمّا لو قلنا بالجمع الأوّل وهو إفاضة الحجّية على الخبرين عند التعارض لمن لم يتمكّن عرفاً من لقاء الإمام ، فيكون العمل واجباً، وأمّا قوله ـ عليه السلام ـ :«فموسّع عليك» فليس بصدد بيان أنّ العمل بالتخيير جائز لا واجب بل هو لدفع توهم الحظر لأنّ حكم المتعارضين عند العقلاء هو السقوط فالرواية بصدد دفع هذا الحكم فلايستفاد منه الجواز بالمعنى الأخص، كما حقّق في محلّه.

الأمر الثاني:

إنّ التخيير تخيير في المسألة الأصولية لا المسألة الفقهية

إنّ التخيير في العمل بأحد الخبرين، تخيير في المسألة الأُصولية، وليست تخييراً في المسألة الفقهية، كالتخيير بين القصر والإتمام ـ ومع ذلك ـ يقع الكلام في ما هو المجعول في هذا المقام فيحتمل أحد أُمور ثلاثة:

1ـ جعل الطريقيّة، والأماريّة لهما على وجه التخيير إلى الواقع.

2ـ جعل التخيير بعنوان أنّه أصل عملي ينتهي إليه المجتهد عند المواجهة مع الخبرين المتعارضين.

3ـ جعل الحجّية لهما في حالة التعارض وعدم العلم بما هو الصادر عنهم ـ عليهم السلام ـ لبيان الحكم الواقعي.

لاسبيل إلى الأوّل، لأنّ الطريقيّة من الأُمور التكوينية.وهي غير قابلة للجعل، من غير فرق بين المتعارضين وغيرهما.

وأمّا الثاني: فربّما يستظهر من قوله ـ عليه السلام ـ :«فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت»[ 1 ] حيث جعل الموضوع عدم العلم فيكون بمنزلة قوله:«الناس في


[1]الوسائل: 18/87ح40و41، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست