سعة ما لايعلمون» فيكون مفاده تعيين الوظيفة لدى الشكّ في الواقع فيكون أصلاً.
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكر لا يخرج عن حدّ الإشعار، مع احتمال أنّ النكتة لذكره، هي كون عدم العلم محقّقاً لموضوع التخيير ولولاه كان العمل بواحد معيّن، متعيّناً.
وأمّا الثالث: فيمكن أن يقال: إنّ اللائح من الأخبار هو جعل الحجّية لهما حال التعارض للطريقية النوعية الموجودة في كلّ واحد منهما، ولأجله نرى الإمام ـ عليه السلام ـ يشترط الوثاقة عند الحكم بأخذ المتعارضين قال ـ على ما في رواية الحارث بن المغيرة ـ : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم فتردّ إليه».[ 1 ]
فانّ اشتراط الوثاقة يلائم كون الحجّية من باب الطريقيّة إلى الواقع لا كونه أصلاً من الأُصول وعلى ذلك يكون لوازم ما هو المأخوذ منهما حجّة شرعيّة كانت أو عقليّة أو عادّية.[ 2 ]
الأمر الثالث:
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
هل التخيير بعد القول به مطلقاً أو بعد عدم الترجيح بين الخبرين بدوي فلا يجوز له العدول إلى الآخر بعد الأخذ أو استمراري يكون له الأخذ بالآخر بعد الأخذ بالأوّل ذهب الشيخ إلى الأوّل. والمحقّق الخراساني إلى الثاني.
[1]الوسائل: 18/87ح40و41، الباب 9 من أبواب صفات القاضي. [2]نعم يحتمل أن يكون ذكر الوثاقة لأجل تحقّق الموضوع أي التعارض فانّه إذا كان أحدهما ثقة دون الآخر لايتحقّق التعارض فعندئذ يسقط الاستدلال ويتعيّن الرجوع إلى المرتكزات في أمثال المقام وليست إلاّ كون الغاية هي الصيانة على الحجّية في بعض الأحوال.