responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 48

الفقرات، وحمل بعضها على الحالة النفسانية والبعض الآخر على متعلّقاتها من الركعات.

الجهة السادسة: لو تمّت دلالة الصحيحة، إنّما تكون دليلاً على حجّية الاستصحاب في خصوص الشكّ في الركعات لا في عامّة الموارد.

وأُجيب بأنّه إنّما يرد إذا قرئت الجمل المتعاطفة بصيغة المعلوم فيكون اليقين والشكّ المشيرين إلى اليقين والشكّ المتعلّقين بالركعات. بخلاف ما إذا قرئت بصيغة المجهول الظاهر في أنّ المناط والملاك لعدم النقض هو ذات اليقين والشكّ وذكر المتعلّق لأجل بيان حكم المورد.

ولكن الظاهر عدم الفرق بين القراءتين والعرف يتلقّى أنّ الملاك هو صلابة اليقين ورخاء الشكّ، أعني: عدم صحّة نقض اليقين بالأمر الليّن مثل الشكّ.

أضف إليه قوله في ذيل الفقرات:«ولا يُعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» فانّه ضابطة عامّة تعمّ جميع الموارد. فلاحظ.

هذه هي الجهات المهمّة في فقه الحديث ولنذكر كيفية الاستدلال:

المقام الثاني: في كيفية الاستدلال بالحديث

إذا عرفت ما ذكرنا تظهر كيفية الاستدلال على حجّية الاستصحاب وهو أنّ الكبرى الواردة فيها هي الكبرى الواردة في الصحيحتين المتقدّمتين، فيتّحد الجميع مفهوماً ومدلولاً وهو عدم نقض اليقين بالشكّ، واليقين السابق تعلّق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة قبل الإتيان بالركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة فعليه أن لاينقضه بالشكّ بالإتيان.

والمستصحب في المقام هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة ويكفي في صحّة الاستصحاب تعلّق الأثر بالوجودي وهو نفس الركعة الرابعة الواجبة بالوجوب

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست