responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 47

زائد بخلاف الإتيان بها منفصلة فانّها تحتاج إلى بيان زائد.

يلاحظ على كلا التقريرين: أنّ الاستصحاب من الأُصول التنزيلية ومعناها هو تنزيل الشاكّ في الإتيان ، منزلة المتيقّن بعدم الإتيان ، فكما أنّ المتيقّن بعدم الإتيان يحكم عليه بالإتيان بالركعة متّصلة فهكذا الشاكّ فيكون الإتيان بها متّصلة مقتضى نفس الاستصحاب، لامقتضى لفظ «النقض» فقط ولامقتضى إطلاقه، بل مقتضى نفس الاستصحاب فالحكم بالإتيان منفصلة ربّما يعدّ معارضاً لمقتضاه.

نعم يمكن أن يقال: إنّ هناك تنزيلين:

1ـ تنزيل الشاكّ منزلة المتيقّن في عدم الإتيان.

2ـ تنزيله منزله في الكيفيّة.

ومقتضى إطلاق دليل التنزيل هو كلا الأمرين إلاّ أنّه ترفع اليد عن الثانية بواسطة الأخبار الواردة في بيان كيفيّة صلاة الاحتياط.

وبعبارة أُخرى: أنّ للاستصحاب أثرين: الإتيان أوّلاً، والإتيان موصولة ثانياً، فترفع اليد عن الثاني لأجل الأخبار الصريحة الواردة، فلامانع من الأخذ بالأثرين في مورد، وبالأثر الواحد في مورد آخر.

الجهة الخامسة:لزوم التفكيك في الفقرات على فرض استفادة الاستصحاب، حيث إنّه يحمل اليقين والشكّ في قوله ـ عليه السلام ـ: «لاينقض اليقين بالشكّ» وقوله ـ عليه السلام ـ : «ولكنّه ينقض الشكّ باليقين» على نفس معانيهما، أعني: الحالة النفسانية، ولكنّهما في قوله(عليه السّلام): «ولايدخل الشكّ في اليقين» على الركعات المشكوكة والمتيقّنة نظير قوله:«ويتمّ على اليقين» حيث يحمل على الركعة المتيقّنة، وباعث التفكيك هو أنّ الإمام (عليه السّلام) كان بصدد إفادة الأمرين:البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة ، وأنّه يجب الإتيان بها مفصولة.وهذا أوجب التفكيك في

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست