responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 49

النفسي ـ على ما عرفت ـ أو الضمني كما عليه القوم.

ثمّ انّ المحقّق العراقي أورد على الاستدلال بالحديث بوجهين:

الأوّل: إنّ المستصحب الذي تعلّق به اليقين والشكّ هو عنوان الرابعة المردّدة بين الشخصين، فهذا المردّد بما هو معلوم إجمالاً لا أثر له. وماله الأثر ليس إلاّ شخص المعيّن الواقعي الدائر أمره بين ما هو معلوم البقاء أو معلوم الارتفاع. وحينئذ فما هو متعلّق اليقين والشكّ هو الرابعة المردّدة بين الشخصين وهو بهذا العنوان لا أثر له، وإنّما الأثر لواقع ما هو رابعة من أحد الشخصين المعلوم ارتفاعه أو بقاؤه.

ونحن نس[ 1 ]تعين في فهم مراده بما ذكره تلميذه المحقّق الميرزا هاشم الآملي في محاضراته وهو يقرّر كلام أُستاذه العراقي.

«إنّه إذا شك بين الثلاث والأربع كان له قبل هذا الشك، اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، فهذه الركعة إن كانت رابعة في الواقع يكون يقينه منقوضاً، وإن لم تكن الرابعة في الواقع، بل كانت ثالثة فعدم الإتيان بالرابع يكون يقينياً وعنوان الركعة لاأثر له،وشخصها يكون مردّداً بين الوجود والعدم ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردّد».[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ الفرد المردّد كالحيوان المردّد بين البقّ والفيل، وإن كان غير قابل للاستصحاب، لأنّ أمره دائر بين قطعي الارتفاع والبقاء والجامع بينهما كالحيوان إنّما يجوز استصحابه إذا ترتّب عليه الأثر، وهو في المقام منتف لعدم ترتّب الأثر على الركعة المطلقة وحسب تعبيره عنوان الرابعة المردّدة.

إلاّ أنّه إذا كان تردّد ما بيده من الركعة بين الثالثة والرابعة، مبدءاً لحدوث


[1]فوائد الأُصول: 4/359،قسم التعليقة.
[2]الشيخ الآملي: مجمع الأفكار: 4/55.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست