ما أفاده المحقّق الخراساني في كفايته وقال: إنّ أصل الإتيان بالاستصحاب، غاية الأمر إتيانها بوصف الانفصال، ينافي إطلاق «النقض». وقد قام الدليل على التقييد في الشكّ في الركعة الرابعة وغيره وأنّ المشكوكة لابدّ أن يؤتى بها مفصولة.[ 1 ]
3ـ ما أفاده المحقّق النائيني:
إنّ اتّصال الركعة المشكوكة ببقيّة الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب لا أنّ مدلول الاستصحاب ذلك، بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، وأمّا الوظيفة بعد ذلك، من الإتيان بها موصولة فهو ممّا لايقتضيه عدم نقض اليقين بالشكّ.
نعم إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بها موصولة; فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله (عليه السّلام) :«ولاينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات وقد أشار الإمام (عليه السّلام) في ذيل الرواية إلى ذلك.[ 2 ]
وما ذكره ـ قدّس سرّه ـ قريب ممّا ذكره المحقّق الخراساني فانّه قال: إنّ مقتضى الاستصحاب ليس إلاّ الحكم بعدم الإتيان وأمّا الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة أو منفصلة فهو خارج عن مقتضاه. وأمّا المحقّق النائيني فانّه جعل الإتيان بها متّصلة أثر إطلاق الاستصحاب المنصرف إلى كونها متّصلة، لأنّها لاتحتاج إلى قيد