والحديث حاك عن كون الشكّ بين الثلاث و الأربع والثنتين والأربع من الشكوك الصحيحة لا من الشكوك الباطلة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام حول الصحيحة يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في فقه الحديث
وفيه جهات من البحث:
الجهة الأُولى: إنّ للفقهاء في باب الشكوك، اصطلاحاً وهو قاعدة اليقين بالبراءة أو الفراغ، وقد أشار إليه الشيخ الأعظم في فرائده، ومصدرها موثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن شيء من السهو في الصلاة، فقال (عليه السّلام) : «ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟» قلت: بلى، قال: «إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت».[ 1 ]
وعلى ذلك هناك قواعد متقاربة: قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، المعبّر عنها بالشكّ الساري وقاعدة اليقين بالبراءة والفراغ الواردة في أبواب الخلل.
الجهة الثانية : إنّ في متن الرواية ما يوهم خلاف هذه القاعدة وأنّه يعالج الخلل المشكوكة بالركعات المتصلة لا المنفصلة وذلك في موضعين:
الأوّل: في الفقرة الأُولى... وقد أحرز الثنتين قال:«يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولاشيء عليه» حيث لم يقل:يسلّم ثمّ
[1]الوسائل: 5/318 ح3، الباب8 من أبواب الخلل في الصلاة.