responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 40

رطباً...».

فهناك احتمالان:

1ـ وجود النجاسة من بدء الصلاة إلى أثنائها الذي رأى فيه النجاسة في ثوبه.

2ـ حدوث النجاسة في آن الالتفات كما احتمل الإمام (عليه السّلام) .

وبما أنّ وجودها في أوّل الصلاة، أمر محتمل، فلايمكن أن يراد من اليقين، اليقين البقائي في بدء الصلاة المستفاد من قوله:«وإن لم تشكّ » ، لانتقاضه باحتمال وجود النجاسة في أوّل الأمر. وإن لم يتيقّن بالخلاف، فلامحيص من إرادة اليقين، قبل العزم إلى الصلاة.

نعم، لو كان ظرف الاستصحاب هو أوان بدء الصلاة، فاليقين موجود غير منقوض بالاحتمال. وأمّا إذاكان أوسع منه حتّى بعد الصلاة، فلامحيص من صرف اليقين، من اليقين الحاصل قبل العزم إلى الصلاة الباقي مطلقاً حتّى بعد تسرّب الاحتمال إلى اليقين بالطهارة في بدء الصلاة.

3ـ الصحيحة الثالثة لزرارة:

قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال:«يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولاشيء عليه.

و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى، ولاشيء عليه، ولاينقض اليقين بالشكّ ، ولايدخل الشكّ في اليقين، ولايخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولايعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».[ 1 ]


[1] الوسائل: 5/323 ح3، الباب 11، من أبواب الخلل ، وص321ح3، الباب 10، وهو حديث واحد فرّقه صاحب الوسائل في بابين.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست