responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 42

يركع بركعتين وأربع سجدات.

الثاني: في الفقرة الثانية: وقد أحرز الثلاث: قام فأضاف إليها أُخرى، ولاشيء عليه. حيث لفظ الإضافة ظاهرة في الإتيان بالركعة المتّصلة. ولأجله يتقوّى ورودها في مورد التقية.

فإن قلت: كيف وردت الصحيحة موضع التقيّة ـ مع قوله(عليه السّلام): «وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد» ـ أليس ذلك ظاهراً في كون الركعتين يأتي بهما مفصولتين وإلاّ لما كان لإيجاب الفاتحة وجه إذ تكفي التسبيحات الأربعة بل هي أفضل؟

قلت: هذا إنّما يتمّ لو لم تكن قراءة الفاتحة متعيّنة عند العامّة في الثالثة والرابعة من الركعات مع أنّ المشهور عندهم هو تعيّنها كما في المُحلّى لابن حزم عن الأوزاعي والشافعي. وعلى ذلك فلايكون هذا دليلاً على نفي التقية. نعم في الفقرات الآتية، جمل لو تأمّل فيها الراوي، لوقف على الحكم الواقعي، وأنّه يجب أن يأتي بها مفصولة لا موصولة. وسيوافيك بيانه.

الجهة الثالثة: إنّ في قوله:«ولاينقض اليقين بالشكّ» احتمالات:

الأوّل: المراد عدم نقض اليقين بعدم الإتيان بالركعة المشكوكة بالشكّ بالإتيان بها، وكأنّه دليل لما ورد قبله «قام فأضاف إليها أُخرى ولاشيء عليه» ـوكأنّ قائلاً يقول: ـ لما ذا؟ فعلّل(عليه السّلام) بأنّه لاينقض اليقين بعدم الإتيان مع الشكّ فيه، وهذا هو المتبادر من الرواية ولكن يقتضي هذا أن تأتي بالركعة المشكوكة موصولة والإجماع على خلافه وسيأتي الذبّ عنه.

الثاني: ما ذكره الشيخ في الفرائد:المراد من اليقين هو تحصيل اليقين بالبراءة والفراغ. فيكون المراد وجوب الاحتياط بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقد أُريد (في غير واحد من الأخبار) من اليقين هذا

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست