responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 408

الالتزامي، بنحو التناقض على ما عرفت.

ومع ذلك كلّه، الإرجاع المذكور أمر دقيق لايلتفت إليه الإنسان إلاّ بعد التأمّل فيستغني بقيد«على وجه التناقض» عن القيد الآخر، لكن مقام التعريف يطالب لنفسه مقاماً واضحاً ولا إشكال في الإتيان بكلا القيدين حتّى يتّضح المقام بلاتعب.

السادس: إنّ التنافي بين الدليلين تارة يكون بالذات كما في المتناقضين والمتضادّين وأُخرى بملاحظة أمر خارج، كما إذا دلّ أحد الدليلين على الإتمام والآخر على القصر. وعلم من الخارج عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة، فيقع التعارض لأجل ذاك العلم، نظيره ما إذا دلّ دليل على وجوب الظهر عيناً، والآخر على وجوب الجمعة كذلك ولامنافاة بين وجوب كلّ منهما، إلاّ أنّ العلم خارجاً، بأنّه لا يجب في ظهر الجمعة إلاّ صلاة واحدة صار سبباً لوجود التنافي و المطاردة.

السابع: ما هو الفرق بين التزاحم والتعارض؟ قد يطلق التزاحم على تزاحم الملاكات، كما إذا كان في فعل ملاك الوجوب من جهة، وملاك الحرمة من جهة أُخرى. أو جهة مصلحة تقتضي وجوبه، وجهة مصلحة تقتضي إباحته، كما هو الحال في السواك، فانّ سلامة الإنسان في حفظ صحّة الأسنان، غير أنّ إيجاب السواك يوجب المشقّة، فقدّمت مصلحة الإباحة على مصلحة الوجوب، وقال(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): «لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك» [ 1 ] والتزاحم بهذا المعنى يرجع إلى الشارع ولاصلة له بالمكلّف فهو الذي يلاحظ الملاكين ويقدّم الأهم على المهمّ، والتزاحم بهذا المعنى إنّما يتمشّى ما على مذهب العدلية القائلة بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأمّا على مذهب الأشاعرة: نفاة الملاكات:


[1]الوسائل: 1/354 ح4، الباب 3 من أبواب السواك.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست