responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 407

الإثبات على وجه التناقض أو التضاد».[ 1 ]

وإنّما عدل عن التعريف الأوّل لأجل إخراج ما يمكن فيه الجمع بين الروايتين عرفاً، من التعريف ، كموارد «الورود والحكومة والتخصيص» فانّ التنافي بين المدلولين وإن كان موجوداً في مواردها، لكنّه ليس موجوداً حسب الدلالة مع وجود الجمع العرفي.

والحاصل أنّ المحقّق الخراساني يفرّق بين التنافي في المدلول والتنافي في الدلالة فيخص الثاني بغير موارد وجود الجمع العرفي، دون الأوّل فانّه يعمّ جميع الموارد سواء كان هناك جمع عرفي أو لا.

والظاهر عدم الفرق بين التعريفين ، لأنّه إن أُريد من التنافي في كلا التعريفين هو التنافي الأعمّ من المستقرّ وغير المستقرّ، فهو موجود في موارد الجمع العرفي في المدلول والدلالة. فالعام بمدلوله ودلالته ينافي ـ قبل التأمّل فيما يوجب تقدّم الخاص على العام ـ مدلول الخاص ودلالته، فالحجّتان قبل العلاج وقبل التأمّل فيما يوجب تقدّم أحدهما على الآخر، متنافيان مدلولاً ودلالة.وإن أُريد التنافي المستقرّ حتّى بعد التأمّل فيما يوجب تقدّم أحدهما على الآخر، فهو غير موجود في موارد الجمع العرفي كالعام والخاص المنفصل مثلاً، لامدلولاً ولا دلالةً، لاظهوراً و لا حجّية.

الخامس : إنّ الظاهر من التعريفين كون التنافي على نحو التضاد غيره على نحو التناقض.ولكن الظاهر رجوع التنافي على وجه التضاد إلى التنافي على وجه التناقض فإذا ورد دليلان على الوجوب، والحرمة فما يدلّ بالدلالة المطابقية على الوجوب فهو بمدلوله الالتزامي يدلّ على عدم الحرمة، فينافي ما يدلّ على الحرمة، وعلى ضوء ذلك، التنافي بالمدلول المطابقي وإن كان بصورة التضاد، لكنّه بالمدلول


[1]المحقّق الخراساني: كفاية الأصول: 2/376.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست