responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 409

فلاموضوع للبحث، ولايتصوّر عندهم التزاحم.[ 1 ]

وقد يطلق التزاحم على التزاحم في مقام الامتثال بأن لايكون هناك تزاحم في الملاك والمناط، وإنّما التزاحم في مرتبة متأخّرة كالامتثال، بأن يكون هناك تكليفان، لايستطيع المكلّف الجمع بينهما لقصور قدرته كإنقاذ الغريقين، فيتوقّف إنقاذ أحدهما على ترك الآخر ففي مثل هذه الصورة لاتنافي في مقام الجعل ولا في مقام المدلول ولافي مقام الدلالة، وانّما التزاحم في مرتبة رابعة وهو الامتثال، فلو قدّم أحد التكليفين على الآخر بمرجّح أو غيره يكون الحكم مرفوعاً في مرتبة الفعلية، بلاتصرّف في مقام الجعل والمدلول والدلالة، ولأجل ذلك لو استطاع أحد المكلّفين بالجمع بينهما، وجب عليه كلا العملين.[ 2 ]

هذا كلّه حول التزاحم ، وأمّا التعارض فانّ التنافي هناك يرجع إلى مقام الجعل والمدلول، فلايصحّ لمشرّع أن يحكم على شيء واحد بحكمين متناقضين أو متضادّين مع قطع النظر عن تمكّن المكلّف من الامتثال وعدمه فالمطاردة في التعارض في مرتبة متقدّمة على الامتثال.

ولأجل ذلك لو أخذ بأحد الدليلين ترجيحاً أو تخييراً فهو يرجع إلى التصرّف في مقام الجعل، فيكون أحد الخبرين هو الحكم الشرعي إنشاءً وفعليّةً وتنجيزاً، دون الآخر، ويكون جميع المكلّفين في مقابلهما على وجه سواء فيجب على آحادهم الأخذ بأحدهما دون الآخر من غير فرق بين أن يكون التنافي في جميع المدلول كما في المتباينين أو في بعضه كما في العامّين من وجه.

وإذ تبيّن الفرق بين البابين فلنذكر أُموراً:


[1]إنّ التزاحم بهذا المعنى هو الذي طرحه المحقّق الخراساني في مبحث اجتماع الأمر والنهي فلاحظ الأمر الثامن والتاسع والعاشر من مقدّمات ذلك البحث فتدبّر.
[2]والتزاحم بهذا المعنى هو الذي طرحه المحقّق الخراساني في باب الترتّب فلاحظ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست