responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 334

[1] لو كان المكلّف مستصحب الحدث قبل الصلاة لكنّه غفل عنه ودخل في الصلاة وأتمّها وشكّ في صحّتها ولايحتمل أنّه توضّأ وصلّى، فلاتجري القاعدة قطعاً، لأنّ مجراها هو الشكّ الحادث والشكّ في المقام هو نفس الشكّ الموجود قبل الصلاة، لكنّه غفل عنه عبر الصلاة ثمّ عاد نفسه.

و هل المحكَّـم ـ بـعد عدم جريان القاعدة ـ هو استصحاب الحدث، أو قاعدة الاشتغال، وإن لم تترتّب عليه ثمرة عمليّة؟ يظهر من المحقق النائيني كون المحكم هو الأوّل حيث قال: إنّ قاعدة الفراغ إنّما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل لاعلى الاستصحاب الجاري قبل العمل.[ 1 ]

وذهب سيّدنا الأُستاذ إلى عدم جريانه، وقال:«ولايجري الاستصحاب في حال الغفلة عن الشكّ لأنّ حجّية الاستصحاب متوقّفة على الشكّ الفعليّ الذي يكون ملتفتاً إليه ليكون الاستصحاب مستنداً للفاعل في عمله كما هو الشأن في كلّية الحجج عقلاً، فلا يكون الاستصحاب حجّة وجارياً في حال الغفلة عن الشكّ أو اليقين.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ الشكّ ليس معدوماً في النفس بل موجود فيها مغفول عنه، موجوداً بالفعل لابالقوّة، وهذا يكفي في الاستصحاب، وأمّا ما أفاد من أنّ اتّصافه بالحجّية فرع التفات الشخص إليه والمفروض أنّه غير ملتفت إليه، فيدفع بأنّه يكفي التفات المجتهد إلى حال أمثاله كلّياً وأنّه يفترض إنساناً ذا يقين وذا شكّ موجود في خزانة نفسه وإن كان هو غافلاً عنه، لغفلة الإنسان عن علمه، وبما أنّ حامل اليقين والشكّ عامي لايعرف الاستصحاب ينوب عنه المجتهد فيحكم في حقّه على أنّه محدث.


[1]المحقّق النائيني: فوائد الأصول: 4/649ـ650.
[2]الإمام الخميني: الرسائل: 318.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست