responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 335

[2] لو احتمل أنّه ـ بعد الشكّ والغفلة عنه ـ توضّأ وصلّى فذهب المحقق النائيني إلى أنّه تجري القاعدة لكون الشكّ الحادث بعد الصلاة، ليس نفس الشكّ الموجود المغفول عنه قبلها، بل طرأ لأجل احتمال أنّه توضّأ وصلّى، فلايزيد حكمه عمّا إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة، أنّه توضأ وصلّى فكما تجري القاعدة هناك فهكذا المقام بل بطريق أولى.

يلاحظ عليه: بما ذكر في الصورة السابقة وهو أنّ اليقين والشكّ، موجودان في نفسه، غير معدومين، غاية الأمر ليسا بملتفت إليهما، وما قيل من أنّه يشترط في الاستصحاب وجود يقين وشكّ فعليين، لايهدف إلى أكثر من الموجود في المقام فكم فرق بين من شكّ وغفل ومن لو التفت لشكّ ولكنّه ما التفت ولم يشكّ، فأدلّة الاستصحاب منصرفة عن الثاني دون الأوّل.

وأمّا كون الشكّ الحادث بعد الصلاة وإن كان شكّاً جديداً مسوّغاً لجريان قاعدة التجاوز وحاكماً على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، لكن الاستصحاب الجاري قبل الصلاة حاكم على القاعدة.

وما أفاده من أنّ حكمه لايزيد على ما إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة أنّه توضّأ وصلّى، فغير تام للفرق بين المقيس والمقيس عليه، لعدم اكتمال أركان الاستصحاب في الثاني دون الأوّل، لأنّه ليس في المقيس عليه إلاّ اليقين فقط وهو غير كاف في الاستصحاب بخلاف المقيس إذ فيه وراء اليقين وجود الشكّ وإن ذهل عنه بعده.

3ـ لو كان متطهّراً، ثمّ شكّ في الطهارة وذهل وصلّى، وشكّ بعدها فالاستصحاب قبل الصلاة، وبعدها والقاعدة كلّها موافقة المضمون ولاتترتّب ثمرة عمليّة لتعيين واحد منها للجريان وإن كان معلوماً لأهله.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست