responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 323

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ إرجاع الشكّ في الصحّة إلى الشكّ في الوجود، أمر على خلاف الارتكاز، إذ لنا نوعان من الشكّ، لاشكّ واحد.

وثانياً: أنّ الشكّ في الصحّة دائماً ينشأ من احتمال ترك جزء أو شرط أو وصف، لجزء المأمور به أو نفسه فلو كانت هذه الصورة خارجة يكون البحث لغواً.

والحقّ أنّه لافرق بين الشكّ في أصل الإتيان، والشكّ في صحّة المأتي به وأنّ الكبريات الواردة تعمّ الجميع بلسان واحد فانّ الأمثلة الواردة ـ قبل الكبرى ـ كما في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر ـ وإن كانت ظاهرة في الشكّ في الوجود لكن الكبرى الواردة فيهما، لو لم تكن ظاهرة في الشكّ في الصّحة لا أقلّ أنّه عام لكلتا الصورتين فلاحظ قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» أو قوله (عليه السّلام) في رواية إسماعيل بن جابر: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه وقد دخل في غيره، فلميض». ومثلهما موثقة ابن أبي يعفور فانّ الكبرى الواردة فيها ظاهرة في الشكّ في صحّة الوضوء الموجود قال: إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه «ففرض الشيء محقّقاً ثمّ فرض التجاوز عنه».

أضف إلى ذلك أنّ التعليلات بالأذكريّة والأقربيّة إلى الحقّ تعمّ كلا القسمين.

بل يمكن ادّعاء الأولوية فإذا جرت القاعدة في الشكّ في الإتيان ففي الشكّ في الصحّة بطريق أولى.

والقول المذكور مبنيّ على تعدّد القاعدتين باختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحّة بعد العمل، وقاعدة التجاوز بالشكّ في الإتيان في الأثناء، وقد عرفت عدم تماميته بل هنا قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز، تجري في الأثناء، وبعد العمل، كان الشكّ في أصل الوجود أو وصفه.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست