responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 324

الأمر العاشر:

في جريانها في الشروط

إنّ حقيقة الشرط ترجع إلى تأثير شيء خارج عن ماهية المأمور به، في صحّتها أو كمالها وهو بذاته خارج عن ماهية المأمور به ولكن التقيّد داخل فيها.

وهو على أقسام:

1ـ ما يكون محقّقاً لاتّصاف العمل بالصلاتية أو لانطباق عنوان المأمور به عليه من الظهر والعصر.

2ـ ما يكون لذات القيد محلّ شرعي مختصّ به كالأذان بالنسبة إلى الإقامة أو هما بالنسبة إلى الصلاة.

3ـ ما لايكون لذات القيد محلّ شرعي كالستر والاستقبال فهما بذاتهما قيدان والتقيّد اشتمال الصلاة على الخصوصية الحاصلة من إيجاد الستر والاستقبال.

أمّا القسم الأوّل: أي ما يكون دخيلاً في تحقق عنوان الصلاة أو المأمور به، فلو شكّ وهو في حال الصلاة أنّه نوى الصلاة أو لا ؟ أو نوى كونها ظهراً أو صلاة نافلة؟ فالقول بجريان القاعدة أمر مشكل، لأنّ جريانها فرع إحراز كون العمل متّصفاً بالصلاة أو بالمأمور به فلو شكّ في جزء أو شرط منه يكتفي بالتجاوز، وأمّا مع الشكّ في أصل العنوان فهو مشكل إلاّ أن يقال: يكفي في جريان القاعدة إحراز الموضوع في حال الشكّ كأن رأى نفسه في حالة الصلاة، أو صلاة الظهر وإن كان العنوان في طرف المشكوك غير محرز. فتأمّل.

وأمّا القسم الثاني : أي ما يكون لذات القيد محلّ شرعي مختصّ به كالأذان بالنسبة إلى الإقامة أو هما بالنسبة إلى الصلاة.فلو قلنا بوجوب واحد منهما أو كليهما، تكون صحّة المأمور به متوقّفة على وجودهما. فلو شكّ في غير محلّهما

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست