responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 322

يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض أعني: الطهارة[ 1 ]. وما ذكره لايخلو عن تأمّل.

نعم إجراء القاعدة في أجزاء كلمة واحدة، أو في كلمات متقاربة كـ «ربّ العالمين» لايخلو من تأمّل. لأنّ المتبادر من الروايات اختصاصها بما إذا حصل الفصل الموجب لمحو صورة العمل عن ذهن المصلّي، وهذا لايحصل غالباً في أجزاء كلمة واحدة، فلايصدق في الكلمات المتقاربة، أنّه مضى محلُّ الحرف أو الكلمة الأُولى أو أنّه فيه أذكر منه حين يشكّ، بل يعدّ المصلّي أنّه بعد في المحلّ لم يتجاوزه.[ 2 ]

الأمر التاسع:

جريانها في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به

قد عرفت أنّ الشكّ يتعلّق تارة في الإتيان بالمأمور به، وأُخرى بصحّة المأتي به، فذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ روايات ناظرة إلى الصورة الأُولى، دون الثانية، وجعل الثاني مجرى لقاعدة الفراغ قائلاً بعدم اختصاص مفادها بصورة الفراغ عن العمل بل تجري في الأثناء وبعد الفراغ.[ 3 ]

أمّا الشيخ الأعظم فقال: بجريانها في كلا الموردين قائلاً بأنّ مرجع الشكّ في الصحّة إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح ـ ثمّ قال: إنّ محلّ الكلام مالايرجع فيه الشكّ إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحّة كما لو شكّ في تحقّق الموالاة في حروف الكلمة أو حروف الآية.


[1]الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول:413، طبعة رحمة اللّه.
[2]لاحظ الرواية، برقم 1و19.
[3]المحقّق الخوئي:مصباح الأُصول: 3/277.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست