responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 316

غيره أيّ غير كان.

ومع ذلك كلّه ففي النظر فيما أوردناه على الشيخ مجال:

وذلك أنّ المحتمل في رواية عبد الرحمان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ورودها في كثيرالشكّ، والإنسان الوسواس، بقرينة رواية فضيل حيث قال الإمام ـ عليه السلام ـ : «فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان» ولأجل ذلك لايصحّ الاعتماد عليهما في غير القدر المتيقّن والشاكّ غير المتعارف.

وممّا يدلّ على ورودهما في مورد خاص، أنّ لنفس عبد الرحمان رواية في خصوص النهوض عن السجود تدلّ على العود والإتيان وهو محمول على الإنسان المتعارف.قال:قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: «يسجد».قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد.قال: «يسجد».[ 1 ]

وعلى ضوء ما ذكرنا يكون ما ذكره الشيخ أقوى. وإن كان دليله قاصراً عن إثبات ما رامه لما عرفت من أنّ عدم الذكر لأجل عدم الابتلاء.

ومع ذلك كلّه فيمكن القول بكفاية الكلّ من الواجب الأصلي والمقدّمي بالبيان التالي:

إنّ ظاهر الروايات كفاية مطلق الدخول في الغير سواء كان أصلياً أو مقدّمياً ولامعنى لرفع اليد عن الإطلاق بلادليل قاطع، وقد تبيّن ضعف ما استند إليه الشيخ. وأمّا الرواية الأخيرة الدالة على العود، فاقصى ما يلزم هو التزام التخصيص في مورد السجود ويبقى الباقي تحت الإطلاق، والعلم باشتراك النهوض والهوي في الحكم غير حاصل لنا كما لايخفى.


[1]الشيخ الحرّ العاملي: الوسائل: 4/972ح6، الباب 15 من أبواب السجود.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست