responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 317

وأمّا القول الثالث: أي الدخول في الشيء المترتّب على المشكوك سواء كان واجباً أم مستحبّاً فهو أقرب الوجوه لأنّ المفروض أنّ الواجب ذو أجزاء واجبة أو أجزاء كمالية ، مترتّب بعضها على بعض فلو قيل ـ والحال هذه ـ «خرجت من شيء ودخلت في غيره» يفهم منه الدخول في الجزء الذي يجب أو يستحبّ الإتيان به في ذلك المجال، من غير فرق بين الواجب والمستحب .وعلى ذلك فلو شكّ في القراءة بعد ما قنت فقد دخل في الغير.هذا كلّه إذا شكّ في الأثناء وأمّا إذا شكّ في الجزء الأخير من المركّب، فلامعنى لتفسير الدخول في الغير بالشيء المترتّب بل يعمّ كلّ شيء غير المركّب حتّى حالة الفراغ من الصلاة فضلاً عن التعقيبات.

وأمّا الوجه الرابع: فلم أجد شيئاً صالحاً يؤيّده من الأخبار.

فتلخّص أنّ الأقرب هو ثالث الوجوه واللّه العالم.

الأمر السادس:

ما هو المراد من «المحلّ»

قد عرفت أنّ التجاوز عن الشيء عبارة عن التجاوز عنه بعد الإذعان بوجوده، وأمّا التجاوز عنه مع الشكّ في أصل وجوده فليس تجاوزاً عن الشيء إلاّ ادّعاءً ومصحّحه هو أنّ التجاوز عن المحلّ المقرّر، يعدّ تجاوزاً عن الشيء أيضاً ادّعاء فهو فرد ادّعائي للتجاوز، ولولا تعميم الروايات، مسألة التجاوز إلى التجاوز عن محلّ الشيء لاقتصرنا بالتجاوز، عن نفس الشيء حقيقة، ولكن التعميم فيها، صار سبباً بتصوير فرد ادّعائي له، وهو التجاوز عن محلّ الشيء، وعندئذ يقع الكلام فيما هو المراد من المحلّ، الذي صار التجاوز عنه مصحِّحاً لاستعمال كلمة التجاوز فيه.

وعلى ذلك فالمحلّ، وإن لم يكن مفهوماً من الروايات بالمعنى المطابقي، لكنّه مفهوم بالمعنى الالتزامي. وقد اختلفت كلماتهم في تفسيره على احتمالات

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست